وإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول بالمرأة ورثه صاحبه، ولا مهر للمرأة ولا متعة.
[المسألة 346:] مهر المثل هو ما يتعارف دفعه بين الناس لمثل هذه المرأة المعينة في أوصافها التي هي عليها من السن والجمال، والبكارة، والشرف، والنجابة، والأدب، وحسن السلوك، والثقافة، والثروة، وحسن التدبير في المنزل، والصناعة، وأضداد هذه الصفات، وتلاحظ كذلك أقارب المرأة وعشيرتها وبلدها، ويلاحظ كل ما من شأنه أن يزيد في الرغبة في تزويجها أن يحط منها، ولا يعتبر في مهر المثل أن لا يزيد على مهر السنة على الأقوى، من غير فرق بين المرأة التي تعقد ولا يسمى لها مهر وغيرها ممن يثبت لها مهر المثل.
[المسألة 347:] تثبت المتعة للمرأة التي تعقد ولا يسمى لها مهر إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها، والمتعة هي أن يدفع إليها الزوج شيئا من المال بحسب حاله من السعة والاقتار، وقد ذكر في النصوص إن الموسع يمتع مطلقته بالعبد أو الأمة أو الدار، وأن المقتر يمتعها بمقدار من الحنطة أو الزبيب أو بالثوب أو الدراهم أو الخاتم أو الخمار، وذكر هذه الأمور إنما هو من باب المثال، والمراد أن الرجل يعطيها شيئا يناسب مقدرته المالية، والأحوط في ذلك أن يراعي حالها وشرفها أيضا.
ولا يجب دفع المتعة لغير مفوضة البضع إذا طلقت قبل الدخول.
[المسألة 348:] يجوز أن تعقد المرأة ويفوض في العقد تعيين صداقها إلى حكم الزوج أو إلى حكم الزوجة، فتقول المرأة أو يقول وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي فلانة على ما تحكم به أنت من المهر، أو على ما تحكم به هي، فيقول الزوج قبلت، فإذا جعل الحكم في تقدير الصداق إلى الزوج، نفذ حكمه في كل ما يعينه من قليل أو كثير، ما لم يسقط لقلته عن المالية، وإذا جعل الحكم في تقديره إلى الزوجة، نفذ حكمها في جانب