[المسألة 335:] إذا تزوج الرجل امرأة وشرط في عقد النكاح أن تكون باكرة فوجدها ثيبا، لم يكن للزوج فسخ النكاح بذلك، فإن البكارة قد تزول بالنزوة وشبهها، فلا يكون زوالها دليلا على عدم وجودها حين العقد ليكون ذلك تدليسا يوجب حق الفسخ، نعم ينتقص مهرها بنسبة التفاوت ما بين مهر الباكرة والثيب، وسنذكره في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
[المسألة 336:] إذا تزوج الرجل امرأة وشرط عليها في عقد النكاح إنها باكرة، أو وصفت في العقد بذلك أو كان العقد مبنيا على ذلك بين المتعاقدين، ثم وجدها ثيبا، وثبت بالبينة أو باقرار المرأة أو بالقرائن المفيدة للعلم أنها كانت ثيبا قبل العقد عليها، كان ذلك من التدليس وجاز للزوج فسخ النكاح.
فإذا فسخ العقد قبل الدخول بها فلا مهر لها كما لا عدة عليها، وإذا فسخها بعد الدخول بها كان لها المهر المسمى كله، ورجع به الزوج على المدلس، وإذا كانت المرأة ذاتها هي المدلسة لم تستحق من المهر شيئا.
وإذا اختار البقاء على نكاحها جاز له أن ينقص من مهرها بمقدار النسبة في التفاوت ما بين مهر مثلها وهي باكرة، ومهر مثلها وهي ثيب، فإذا كان مهر مثلها وهي بكر خمسمائة دينار، وكان مهر مثلها وهي ثيب أربعمائة دينار، كان التفاوت بينهما مائة دينار، وهي خمس مهر البكر، فينقص منها خمس المهر المسمى لها بالعقد، فإذا كان مهرها المسمى ألف دينار مثلا نقص منه مائتا دينار.
وإذا تزوج الرجل المرأة باعتقاد إنها بكر من غير شرط في العقد ولا تدليس فظهرت ثيبا، لم يكن له فسخ العقد، وإن ثبت باقرار المرأة نفسها أو بشهادة البينة العادلة المطلعة كونها ثيبا قبل العقد عليها، ونقص من مهرها بالنسبة المذكورة.