وإذا أصدقها حيوانا فسمن الحيوان عندها أو عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الحيوان أو العبد يوم دفعه إليها صداقا، وكانت الزيادة المتجددة فيهما ملكا للمرأة خاصة.
[المسألة 351:] إذا كان صداق المرأة دينا على الزوج فأبرأت ذمته منه أو كان عينا فوهبته إياها، ثم طلقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف المهر، فيجب عليها أن تدفع إليه نصف مثله إذا كان مثليا ونصف قيمته إذا كان قيميا.
[المسألة 352:] إذا سمى الرجل للمرأة في العقد مهرا معينا ودفع إليها شيئا آخر عوضا عنه كما إذا أصدقها ألف دينار، ودفع إليها نخيلا أو أرضا بدلا عنه، ثم طلق المرأة قبل الدخول كان له نصف ما سماه لها في العقد، ولم يسترجع من العوض شيئا.
[المسألة 353:] إذا طلق الرجل المرأة، فادعت هي أنه جامعها قبل الطلاق ونتيجة دعواها أن يكون طلاقه لها بعد الدخول وأنها تستحق المهر كله، وأنكر هو الجماع ولذلك فيكون الطلاق قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر، فالقول قول الرجل مع يمينه. ويمكن له في بعض الحالات أن يقيم بينة على كذب دعواها، كما إذا ادعت أنه واقعها قبلا، وكانت باكرة، فإذا أقام البينة على أنها لا تزال باكرة، ثبت قوله من غير يمين، وكذلك إذا شهدت البينة بأنهما لم يتلاقيا بعد العقد لأنه كان مسافرا أو مسجونا أو مريضا مثلا.
[المسألة 354:] إذا جعل الرجل صداق زوجته عينا مشخصة، دارا أو عقارا أو شبههما فملكت المرأة تلك العين شخصا آخر بأحد المملكات الشرعية ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها، فإذا كان تمليكها العين بناقل لازم كالبيع والصلح والهبة اللازمة كان ذلك بمنزلة تلف العين، فيسترد الزوج منها نصف مثل العين إذا كانت مثلية ونصف قيمتها إذا كانت