[المسألة 333:] الصورة الثالثة أن يكون نكاح الرجل للمرأة بإذن مولاها أو بإجازته بعد العقد، وأن يكون ممن يباح له الزواج بالأمة لوجود الشرطين المذكورين، فيكون النكاح صحيحا وإن ثبت للزوج خيار الفسخ من حيث التدليس.
فإذا فسخ الزوج العقد قبل دخوله بالمرأة لم تستحق من المهر شيئا، ولا عدة عليها وإذا فسخ العقد بعد دخوله بها دفع الزوج المهر ويكون لمولاها، ثم يرجع الزوج بالمهر الذي دفعه على من دلسها إذا كان هو غيرها وغير مولاها.
وإذا كانت هي التي دلست نفسها رجع الزوج بالمهر عليها واتبعت به بعد عتقها، وإذا كان المدلس هو مولاها لم يستحق من المهر شيئا، بل قد يحكم بحرية الأمة أخذا له باقراره بحريتها، وإذا حكم بحريتها لذلك لا يكون للزوج خيار الفسخ لثبوت كونها حرة، تكون هي المستحقة للمهر، والمسألة في هذا الفرض لا تخلو من اشكال.
[المسألة 334:] إذا تزوجت المرأة رجلا وشرط لها في عقد النكاح أنه حر غير مملوك، أو وصف لها في العقد بذلك، أو ذكرت له صفة الحرية قبل العقد حتى تسالم عليها الجانبان وبني عليها العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه عبد مملوك، فإن كان تزويجه بالمرأة بغير إذن سابق على العقد من مولاه ولا إجازة لاحقة كان العقد باطلا، ولا مهر للمرأة إذا تبين ذلك قبل الدخول بها، ويثبت لها مهر المثل إذا تبين ذلك بعد الدخول بها، ويتبع به بعد العتق، وإذا كان تزويجه بالمرأة بإذن مولاه أو بإجازته كان التزويج صحيحا، وثبت للمرأة خيار الفسخ، فإذا فسخت العقد قبل الدخول فلا مهر لها، وإذا فسخته بعد الدخول كان لها المهر المسمى، وقد تعرضنا في تعليقنا على المسألة الثالثة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب العروة الوثقى لبيان أن المهر يكون في ذمة العبد أو في ذمة مولاه فليرجع إليه من يطلب بيان ذلك.