الدخول بها لم ينتصف المبلغ المذكور كما ينتصف المهر، أو يكون دفع المبلغ المعين إلى ذلك الغير شرطا للمرأة على الزوج تشترطه عليه في العقد بحيث يكون حقا لها لا لغيرها تطالب به أو تسقطه إذا شاءت فيثبت المبلغ لذلك الشخص بسبب اشتراط المرأة، ويعد من المهر وتجري عليه أحكامه، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصف ذلك المبلغ إذا كان قد دفعه كما يرجع بنصف ما سماه للمرأة.
[المسألة 343:] يصح أن يجعل صداق المرأة كله حالا، ويصح أن يجعل كله مؤجلا، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا حسب ما يتراضى عليه الزوجان، ويجوز للمرأة أن تطالب الزوج بالمهر المعجل إذا لم يدفعه إليها.
والمعروف بين الفقهاء قدس الله أرواحهم أنه يجوز للزوجة أن تمتنع من تمكين الزوج من نفسها حتى يدفع إليها مهرها المعجل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وقال بعضهم: يجب على الزوج دفع المهر المعجل ويجب على المرأة تمكين الزوج ووجوب أحدهما لا يسقط حق الآخر، ولا يترك الاحتياط في المسألة.
[المسألة 344:] إذا كان بعض الصداق أو جميعه مؤجلا لزم تعيين الأجل، ويكفي التعيين في الجملة كما إذا أجله إلى رجوع زيد من الحج أو إلى أن تضع هند حملها أو إلى جذاذ ثمرة النخيل في هذا العام، وإذا أجله إلى أجل مبهم ليس فيه تعيين صح العقد والمهر وبطل التأجيل.
[المسألة 345:] لا يشترط في صحة العقد الدائم أن يذكر فيه مهر للمرأة المعقودة، فإذا عقدها ولم يذكر لها مهرا صح العقد، ويصح العقد كذلك إذا صرحت المرأة أو صرح وكيلها بذلك فقال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بلا مهر، وتسمى هذه مفوضة البضع، فإذا دخل الزوج بها بعد العقد ثبت لها مهر المثل، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وثبتت لها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.