القلة بما شاءت ما لم يخرج عن كونه مالا، ونفذ حكمها في طرف الكثرة ما لم تتجاوز به عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم من الفضة.
وإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها وقبل أن يعين من له الحكم مقدار الصداق، ألزم بالحكم والتعيين ويكون للمرأة نصف ما يعين، وإذا كان الحكم للمرأة لم ينفذ حكمها في ما تجاوز مهر السنة كما تقدم.
وإذا مات من له الحكم منهما قبل أن يعين مقدار الصداق كان للمرأة مهر المثل إذا كان موته بعد الدخول، وثبتت لها المتعة التي تقدم بيانها إذا كان الموت قبل الدخول، وورث الباقي من الزوجين صاحبه.
[المسألة 349:] إذا تم عقد المرأة على الرجل ملكت المهر كله عاجله وآجله، وجاز لها أن تتصرف فيه بما شاءت ولا تستقر ملكيتها لجميع المهر إلا بالدخول بها، فإذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها عاد إليه نصف الصداق، وكذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول عاد إلى الزوج نصف الصداق على الأقوى.
وتستقر ملكية المرأة لجميع المهر بالدخول بها مطلقا، سواء أدخل قبلا أو دبرا وسواء أنزل أم لم ينزل، ولا تكفي الخلوة بينهما وارخاء الستر.
[المسألة 350:] تملك المرأة نماء صداقها كله بمجرد العقد عليها كما تملك الأصل سواء كان النماء متصلا أم منفصلا فإذا كان الصداق دارا أو عقارا كانت منفعتهما للمرأة خاصة وإذا آجرتهما قبل الدخول كان بدل الإجارة ملكا لها، وإذا كان الصداق نخيلا أو شجرا، ملكت ما يتجدد بعد العقد من ثمره ونمائه، وإذا كان حيوانا أو عبدا مملوكا ملكت ما يتجدد من نتاجه كالولد واللبن والكسب والخدمة، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصف الأصل ولم يرجع بشئ من النماء، نعم، إذا أصدقها حيوانا حاملا أو شجرا مثمرا بحيث كان حمل الحيوان وثمر الشجر بعضا من الصداق المسمى ثم طلقها ولم يدخل بها رجع عليها بنصف الجميع من الأصل والنماء المذكور.