[المسألة 362:] لا يصح أن يشترط الرجل أو المرأة في عقد النكاح ما يخالف الكتاب والسنة كما إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يجعل الطلاق بيدها إذا شاءت، أو أن لا يمنعها من أن تخرج من بيته متى شاءت، أو أن لا يمنعها من صحبة من تريد من رجال ونساء، أو أن لا يجعل لزوجته الأخرى حظا في قسمة الليالي والمضاجعة أو لا يجعل للضرة نصيبا في النفقة أو ما يشبه ذلك، فإذا اشترطت المرأة أو الرجل في عقد النكاح شيئا من ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر. وإذا اشترطت المرأة عليه أن لا يتزوج عليها زوجة أو لا يتسرى بأمة مملوكة ففي صحة هذا الشرط اشكال، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 363:] إذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن لا يفتضها، صح الشرط ولزم الزوج الوفاء به فلا يجوز له افتضاض بكارتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، وإذا أذنت له بعد ذلك به جاز له سواء كان زواجهما دائما أم منقطعا.
[المسألة 364:] لا يجوز لأحد الزوجين أن يشترط خيار فسخ النكاح لنفسه أو لغيره سواء كان النكاح دائما أم منقطعا، وإذا شرط ذلك بطل الشرط والمشهور بطلان العقد بذلك، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا أراد الامساك، وبايقاع الطلاق أو هبة المدة إذا أراد الفراق.
[المسألة 365:] يجوز لكل من الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في المهر إذا كان العقد دائما ولا بد وإن تعين للخيار مدة معلومة، فإذا فسخ المهر المسمى بينهما ودخل الزوج بالمرأة قبل ذلك أو بعده وجب عليه أن يدفع للمرأة مهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أم أقل، فإذا دخل بها وقد دفع إليها المهر المسمى استرد الزائد منه إذا كان أكثر من مهر المثل وأتمه إذا كان أقل. وإذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وجبت لها المتعة،