كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١١٤
[المسألة 314:] يجوز أن تتولى المرأة بنفسها فسخ النكاح في عيوب الرجل الثلاثة المتقدمة: الجنون والخصاء والجب، إذا ثبت العيب وتمت الشروط المعتبرة فيه كما مر ذكره، ولم تفتقر في الفسخ إلى مباشرة الحاكم، نعم لا بد من الرجوع إلى فتوى الفقيه المقلد، في أن العارض الذي حدث في الرجل من العيوب المجوزة للفسخ أم لا، ولا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في اثبات وجود العيب في الرجل إذا كان موضعا للنزاع، وبعد ثبوت العيب تفسخ المرأة إذا شاءت.
[المسألة 315:] إذا فسخت المرأة عقدها بعد ثبوت العنن في الرجل وانقضاء المدة التي ضربها الحاكم وتوفر الشروط التي بيناها فيه، انفسخ نكاحها، وكان لها نصف المهر المسمى لها في العقد ولا عدة عليها لعدم الدخول وإذا فسخت العقد في أحد العيوب الأخرى المذكورة فإن كان الفسخ قبل الدخول بها لم تستحق من المهر شيئا ولا عدة عليها، وإن كان بعد الدخول بها استحقت المهر المسمى كله ولزمتها العدة.
[المسألة 316:] لا يثبت للمرأة حق الفسخ في غير هذه العيوب الأربعة، كما إذا كان الرجل مجذوما أو أبرص أو أعمى، أو مبتلى بغيرها من العيوب، إلا أن يشترط في العقد للمرأة أو لولي أمرها سلامة الرجل من ذلك العيب أو يوصف الرجل له في العقد بخلوه من ذلك العيب، أو يذكر ذلك قبل العقد بحيث يكون اجراء العقد بين المتعاقدين مبنيا عليه، فإذا كان العيب موجودا فيه كان ذلك من التدليس وجاز للمرأة فسخ العقد لذلك.
[المسألة 317:] عيوب المرأة التي توجب تسلط الزوج على فسخ النكاح سبعة:
وهي (1) الجنون، (2) الجذام، (3) البرص، (4) العمى، (5) الافضاء (6) القرن، (7) الاقعاد، ومنه العرج البين.
والجنون هو فساد العقل سواء كان مطبقا أم أدوارا، وسواء عقلت
(١١٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358