[المسألة 314:] يجوز أن تتولى المرأة بنفسها فسخ النكاح في عيوب الرجل الثلاثة المتقدمة: الجنون والخصاء والجب، إذا ثبت العيب وتمت الشروط المعتبرة فيه كما مر ذكره، ولم تفتقر في الفسخ إلى مباشرة الحاكم، نعم لا بد من الرجوع إلى فتوى الفقيه المقلد، في أن العارض الذي حدث في الرجل من العيوب المجوزة للفسخ أم لا، ولا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في اثبات وجود العيب في الرجل إذا كان موضعا للنزاع، وبعد ثبوت العيب تفسخ المرأة إذا شاءت.
[المسألة 315:] إذا فسخت المرأة عقدها بعد ثبوت العنن في الرجل وانقضاء المدة التي ضربها الحاكم وتوفر الشروط التي بيناها فيه، انفسخ نكاحها، وكان لها نصف المهر المسمى لها في العقد ولا عدة عليها لعدم الدخول وإذا فسخت العقد في أحد العيوب الأخرى المذكورة فإن كان الفسخ قبل الدخول بها لم تستحق من المهر شيئا ولا عدة عليها، وإن كان بعد الدخول بها استحقت المهر المسمى كله ولزمتها العدة.
[المسألة 316:] لا يثبت للمرأة حق الفسخ في غير هذه العيوب الأربعة، كما إذا كان الرجل مجذوما أو أبرص أو أعمى، أو مبتلى بغيرها من العيوب، إلا أن يشترط في العقد للمرأة أو لولي أمرها سلامة الرجل من ذلك العيب أو يوصف الرجل له في العقد بخلوه من ذلك العيب، أو يذكر ذلك قبل العقد بحيث يكون اجراء العقد بين المتعاقدين مبنيا عليه، فإذا كان العيب موجودا فيه كان ذلك من التدليس وجاز للمرأة فسخ العقد لذلك.
[المسألة 317:] عيوب المرأة التي توجب تسلط الزوج على فسخ النكاح سبعة:
وهي (1) الجنون، (2) الجذام، (3) البرص، (4) العمى، (5) الافضاء (6) القرن، (7) الاقعاد، ومنه العرج البين.
والجنون هو فساد العقل سواء كان مطبقا أم أدوارا، وسواء عقلت