كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٢٨
قيمية، وإذا كان تمليكها بعقد جائز كالهبة غير اللازمة والبيع بخيار، فلا يترك الاحتياط بأن تفسخ المرأة العقد على العين وتدفع إلى الزوج نصفها إذا طالبها به.
[المسألة 355:] إذا اختلف الرجل والمرأة في مقدار المهر فقالت الزوجة: هو مائة دينار مثلا، وقال الزوج: هو خمسون دينارا، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت الزوجة صحة ما تقول، وكذلك إذا ادعت دارا أو عقارا أو عينا أخرى أن الزوج قد جعلها مهرا لها في عقد نكاحهما وأنكر الزوج ذلك، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم تثبت المرأة صحة دعواها.
[المسألة 356:] إذا اختلفا في تعجيل المهر وتأجيله فقالت المرأة: إنه حال معجل، وقال الزوج: إنه مؤجل، فالقول قول المرأة في نفي الأجل مع يمينها، إلا أن يثبت الرجل صحة ما يدعيه، وكذلك الحكم إذا اتفقا على التأجيل واختلفا في مقدار الأجل، فقالت المرأة: إنه مؤجل إلى سنة، وقال الزوج: هو مؤجل إلى سنتين، فالقول قول المرأة مع يمينها، إلا أن يثبت الزوج صحة مدعاه.
[المسألة 357:] إذا ادعى الرجل أنه قد دفع إلى المرأة مهرها وأنكرت المرأة أنه دفع إليها شيئا منه، أحلفت على عدم التسليم، فإذا حلفت حكم على الزوج بوجوب دفع المهر إلا أن يثبت بالموازين الشرعية صحة قوله وكذلك الحكم إذا ادعى أنه دفع إليها المهر كله وهو مائة دينار مثلا، فأقرت له بأنه قد دفع إليها خمسين دينارا وأنكرت أنه دفع الباقي، فيقدم قولها مع يمينها على عدم دفع الباقي.
[المسألة 358:] إذا دفع الرجل إلى المرأة مبلغا معينا من المال، ثم اختلفا، فقالت المرأة: إنك دفعت لي المبلغ المعين هبة، وقال الرجل: بل دفعته لك صداقا، فإذا كان اختلافهما في ما قصده الزوج حين ما دفع إليها المال،
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358