قيمية، وإذا كان تمليكها بعقد جائز كالهبة غير اللازمة والبيع بخيار، فلا يترك الاحتياط بأن تفسخ المرأة العقد على العين وتدفع إلى الزوج نصفها إذا طالبها به.
[المسألة 355:] إذا اختلف الرجل والمرأة في مقدار المهر فقالت الزوجة: هو مائة دينار مثلا، وقال الزوج: هو خمسون دينارا، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت الزوجة صحة ما تقول، وكذلك إذا ادعت دارا أو عقارا أو عينا أخرى أن الزوج قد جعلها مهرا لها في عقد نكاحهما وأنكر الزوج ذلك، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم تثبت المرأة صحة دعواها.
[المسألة 356:] إذا اختلفا في تعجيل المهر وتأجيله فقالت المرأة: إنه حال معجل، وقال الزوج: إنه مؤجل، فالقول قول المرأة في نفي الأجل مع يمينها، إلا أن يثبت الرجل صحة ما يدعيه، وكذلك الحكم إذا اتفقا على التأجيل واختلفا في مقدار الأجل، فقالت المرأة: إنه مؤجل إلى سنة، وقال الزوج: هو مؤجل إلى سنتين، فالقول قول المرأة مع يمينها، إلا أن يثبت الزوج صحة مدعاه.
[المسألة 357:] إذا ادعى الرجل أنه قد دفع إلى المرأة مهرها وأنكرت المرأة أنه دفع إليها شيئا منه، أحلفت على عدم التسليم، فإذا حلفت حكم على الزوج بوجوب دفع المهر إلا أن يثبت بالموازين الشرعية صحة قوله وكذلك الحكم إذا ادعى أنه دفع إليها المهر كله وهو مائة دينار مثلا، فأقرت له بأنه قد دفع إليها خمسين دينارا وأنكرت أنه دفع الباقي، فيقدم قولها مع يمينها على عدم دفع الباقي.
[المسألة 358:] إذا دفع الرجل إلى المرأة مبلغا معينا من المال، ثم اختلفا، فقالت المرأة: إنك دفعت لي المبلغ المعين هبة، وقال الرجل: بل دفعته لك صداقا، فإذا كان اختلافهما في ما قصده الزوج حين ما دفع إليها المال،