تقبض المهر فيدفع لها قيمة الشئ عند من يستحله، وإذا أسلم الزوج وحده قبل أن تقبض الزوجة مهرها، ففيه اشكال، ولا يترك الاحتياط، وإن كان دفع القيمة عند من يستحله كذلك لا يخلو من قوة.
[المسألة 340:] إذا ذكر المهر في عقد النكاح بين الزوجين ولم يفوض تقديره إلى أحد، فيكفي أن يكون متعينا في الجملة بين المتعاقدين وإن لم يعلما به على وجه التفصيل، ومثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة على صبرة مشاهدة من الطعام أو على قطعة معينة من الذهب أو طاقة حاضرة من الحرير وإن لم يعلم الزوج والزوجة مقدار ذلك الشئ المعين بحسب الكيل أو الوزن أو الذرع، ويكفي أن يصفه لها بما يعينه في الجملة عندها كما ذكرنا في مهر المتعة، فإذا حصل التراضي بينهما على ذلك وأجريت صيغة العقد صح النكاح والمهر، فإذا لم يعلم مقداره بعد ذلك على التفصيل وتلف قبل أن تقبضه المرأة، أو طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها رجع إلى المصالحة بينهما.
[المسألة 341:] إذا تزوج الرجل امرأة وجعل صداقها شيئا مبهما غير معين، فأمهرها أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لا على التعيين، صح عقده وبطل المهر لعدم التعيين، فإذا دخل بالمرأة ثبت لها مهر المثل، وإذا طلقها أو مات أحد الزوجين قبل الدخول بها لم تستحق شيئا من المهر، ويأخذ الباقي منهما ميراثه من تركة الميت، وإذا أمهرها خادما أو دارا أو بيتا على وجه الاطلاق صح العقد والمهر، وكان لها وسط من ذلك.
[المسألة 342:] إذا عقد الرجل على المرأة وسمى لها ألف دينار مثلا، وسمى لأبي الزوجة أو لأخيها أو لغيرهما مبلغا آخر من المال، ثبت للمرأة المبلغ الذي سماه لها، وسقط المبلغ الذي سماه لغيرها، إلا إذا كان ذلك جعالة للشخص على عمل محلل قد قام به، فيثبت المبلغ لذلك الغير، ولا يكون من مهر المرأة ولا تجري عليه أحكام المهر فإذا طلق الرجل المرأة قبل