حوائجه بعد ما كانت على خلاف ذلك، وعظها وحذرها عقبى هذا السلوك كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإذا لم يجد ذلك في اصلاحها جاز له هجرها، ولم يجز له ضربها حتى يتحقق النشوز على ما سبق بيانه.
[المسألة 378:] إذا حصلت بالضرب جناية على المرأة أو اتلاف لبعض أموالها وجب على الزوج الغرم فيضمن أرش الجناية وبدل المال التالف، وإذا كانت الجناية عن عمد ثبت لها أو لوليها حق القصاص.
[المسألة 379:] لا يتحقق النشوز من المرأة إذا خرجت عن الطاعة في شئ لا يجب عليها القيام به ومثال ذلك أن تمتنع عن الطبخ أو عن كنس المنزل أو عن تمهيد الفراش أو عن غسل الثياب، أو من بعض حوائج الرجل التي لا تجب عليها وإن كان ذلك على خلاف عادتها معه.
[المسألة 380:] إذا تحقق النشوز من الرجل فمنع الزوجة بعض حقوقها الواجبة عليه من قسمتها في الليالي أو من النفقة أو غير ذلك مما يجب عليه القيام به، جاز للمرأة أن تطالبه بحقها الممنوع وتحذره نتائج ذلك وعقباه وتخوفه عقوبة الله سبحانه في مخالفة أمره ونهيه ويمكنها أن تستعين بغيرها في وعظه وتحذيره وتذكيره، فإذا لم يؤثر ذلك شيئا رفعت الأمر إلى الحاكم الشرعي، فإذا أثبتت نشوز الرجل عند الحاكم زجره عن تعديه ومخالفته لما يجب عليه، فإن لم ينفع ذلك عزره بما يراه، وألزمه القيام بالحقوق، وإذا امتنع عن الانفاق على المرأة تولى الحاكم الانفاق عليها من مال الزوج ولو ببيع بعض ممتلكاته.
[المسألة 381:] إذا كره الرجل صحبة المرأة لكبر سنها مثلا فهم بطلاقها أو أراد التزويج عليها، أو هم بشئ آخر يباح له ولكنه يضايقها كابعادها عن أهلها، أو اسكانها في موضع لا ترغب السكنى فيه، فللزوجة أن تبذل له بعض المال أو تترك له بعض حقوقها الواجبة عليه كالقسمة من