كان القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، فيحلف لها يمينا، ويحكم بكون المبلغ المدفوع لها صداقا، وإذا ادعت المرأة أنه حين ما دفع إليها المبلغ تلفظ بصيغة الهبة، وادعى الرجل أنه قال لها: هو وفاء ما في ذمته من الصداق كان ذلك من التداعي بينهما، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وتسقط الدعويان كلتاهما.
[المسألة 359:] إذا زوج الأب أو الجد للأب ولده الصغير على مهر معين، فالمهر في مال الولد إذا كان له مال، وفي ذمته إذا كان المهر مؤجلا واقتضت مصلحة الطفل ذلك أو لم تكن فيه مفسدة على الطفل، وإذا زوجه وكان في اشغال ذمة الطفل بالمهر المؤجل مفسدة أو كان المهر معجلا ولم يكن للطفل مال كان المهر على الولي، فإذا مات أخرج من تركته.
[المسألة 360:] إذا تبرع أحد عن الزوج بمهر زوجته فدفعه إليها، ثم طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها استرجع الزوج نصف المهر من الزوجة ولم يرجع إلى المتبرع، وكذلك إذا تبرع الولي فدفع المهر عن ولده الصغير أو كان المهر على الولي كما في بعض فروض المسألة السابقة، فإذا بلغ الطفل وطلق زوجته ولم يدخل بها كان نصف المهر للولد لا للولي.
[المسألة 361:] يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط على الآخر في عقد النكاح بينهما ما يشاء من الشروط المباحة، والتي لا تخالف مقتضى العقد، فإذا تراضى الطرفان على ذلك وتم عليه الايجاب والقبول لزم الشرط على المشروط عليه ووجب الوفاء به، وإذا لم يف بالشرط كان آثما، إلا أن يأذن المشروط له فيسقط حقه برضاه.
وإذا تخلف الشرط أو تعذر وجوده لم يكن للمشترط خيار فسخ النكاح، إلا إذا اشترط وجود بعض الصفات في الزوج أو في الزوجة كما تقدم في فصل العيوب والتدليس، وهذا أحد الفوارق بين النكاح وسائر العقود الأخرى.