المتقدم ذكره ثم ظهر خلاف ذلك كان من التدليس وجاز للمرأة بسببه فسخ النكاح.
[المسألة 330:] لا تستحق المرأة من المهر شيئا إذا وقع الفسخ بسبب التدليس قبل الدخول بها، سواء كان الفسخ من قبل الزوج بسبب تدليس المرأة أو من تولى أمر تزويجها، أم كان من قبل الزوجة بسبب تدليس الزوج أو من تولى زواجه بالمرأة، وتستحق المهر المسمى كله إذا كان الفسخ بعد الدخول بها، سواء كانت هي الفاسخة للنكاح أم هو الزوج. فإذا كان الفاسخ هو الزوج وكان الفسخ بعد الدخول رجع الزوج بالمهر الذي يدفعه إلى الزوجة على من تولى تزويجها منه إذا كان هو الذي دلس على الزوج، فاشترط له وجود الصفة المفقودة أو عدم النقص الموجود، وإذا كانت المرأة ذاتها هي التي دلست ذلك لم تستحق من المهر شيئا، ويأخذه الزوج منها إذا كان قد دفعه إليها.
[المسألة 331:] إذا تزوج الرجل امرأة وشرط له في عقد النكاح عليها إنها حرة غير مملوكة، أو وصفت له في العقد بهذا الوصف، أو ذكرت صفة الحرية لها قبل العقد حتى تسالم عليها الجانبان وبني العقد على ذلك ثم ظهر إنها أمة مملوكة فالصور المحتملة في هذا التزويج ثلاث.
الصورة الأولى أن يكون العقد عليها بغير إذن سابق على العقد من السيد المالك لها ولا إجازة لاحقة منه، ولا ريب في بطلان العقد في هذه الصورة.
[المسألة 332:] الصورة الثانية أن يكون الزوج ممن لا يباح له الزواج بالأمة، فقد تقدم إن جواز نكاح الحر للأمة مشروط بعدم الاستطاعة لدفع مهر الحرة ونكاحها، وبخشية العنت والمشقة في عدم التزويج، فإذا فرض أن الرجل ممن لا يتحقق له كلا الشرطين أو أحدهما لم يجز له نكاح الأمة فيكون نكاحه باطلا.