كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
في البقاء، حثهما أن يكون الدين والايمان الحي والخلق الرضي أول ما يفكر الزوج أن يكون موجودا في زوجته، وأول ما تطلبه الزوجة أن يكون مضمونا في زوجها، وأن يكون الجمال والمال والملذات الأخرى هي آخر ما يبتغيان وجوده أو يفكران فيه، فالدين والايمان والخلق الزكي هي الأمور الثابتة التي لا تتحول، وإذا تحولت فإلى ما هو أكثر رقيا وأكثر سعادة، والمال والجمال وشبههما هي الأمور التي تحول وتتغير، وإذا تغيرت فإلى ما هو أكثر تحولا وأشد تغيرا.
والدين والايمان والخلق الرضي حين ما تكون هي الركيزة التي توحد الزوجين وتغمر حياتهما تجعل من العسير أو من المستحيل أن تفكر المرأة أو الرجل في نشوز أو شقاق أو تنكر أو فراق، وكل ما يكون في هذا المجال من ذلك فإنما يكون من أضداد تلك الأمور، من عدم الدين، أو الدين غير الثابت، ومن عدم الايمان أو الايمان غير الواعي، ومن عدم الخلق أو الخلق غير الزكي، فتتجاوز المرأة حدودها لبعض الانفعالات الطارئة من غضب وشبهه، أو لدالة منها على الرجل بمال أو بجمال أو لحب غير معتدل من الزوج، وهو على الأكثر يكون لجهل بالحدود الشرعية وضعف في الخلق الزكي، فتمنع الزوج بعض حقوقه الواجبة عليها وتصر على ذلك فيكون النشوز منها ثم يكون الشقاق.
ويتعالى الرجل برجولته أو بشئ مما خوله الله وأنعم به عليه فيتعدى حدوده مع زوجته الضعيفة، ويغمط حقوقها الواجبة عليه، ويصر على ذلك فيكون النشوز منه ثم يكون الشقاق، وهو في الأكثر أيضا ينشأ من جهل الرجل بحدوده وجهله بحقوق المرأة وجهله بأحكام الله التي وضعها لتعيين هذه الحدود والحقوق أو لضعف ايمانه بالله الذي شرع هذه الأحكام، ولولا الجهل وضعف الايمان وضعف الخلق ما احتاج الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة إلى جعل أحكام للنشوز ولا لنصب حكام للشقاق بين الزوجين.
[المسألة 375:] يحسن بالرجل المؤمن حين يتزوج بالمرأة المؤمنة ويختارها شريكة له في الحياة لأنها مؤمنة، كما أرشده إلى ذلك دين الله العظيم، ففي الحديث
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358