بذلك من الأمارات الطبية وغيرها المفيدة للعلم، ويثبت باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره، وإذا لم تكن بينة على اثبات العيب كان القول قول منكر العيب مع يمينه، وإذا رد المنكر اليمين على المدعي حلف هذا على مدعاه وثبت العيب.
[المسألة 328:] لا يثبت حق الفسخ للرجل في العيوب الأخرى التي توجد في المرأة كالعور والعقم ونحوهما، إلا إذا شرط الرجل في ضمن العقد أن تكون سالمة من ذلك العيب، أو وصفت له في العقد بأنها سليمة منه، أو ذكر له ذلك قبل العقد ثم أجري العقد مبنيا عليه، فإذا كان كذلك ثم تبين بعد ذلك وجود العيب في المرأة كان ذلك من التدليس وجاز للرجل الفسخ، وسيأتي بيانه في المسائل اللاحقة إن شاء الله تعالى.
[المسألة 329:] من التدليس الموجب لخيار الفسخ أن تذكر للمرأة صفة جمال أو صفة كمال تبعث على الرغبة في التزويج بها، وتكون المرأة خالية عن تلك الصفة، فإذا اشترط الرجل وجود تلك الصفة في المرأة في عقد النكاح، أو وصفت المرأة بتلك الصفة في العقد وإن لم يكن ذلك على نحو الشرط، ثم تبين خلو المرأة من تلك الصفة كان ذلك من التدليس، وجاز للرجل بسببه فسخ العقد، وكذلك إذا وصفت المرأة بتلك الصفة في أثناء الخطبة وقبل العقد بحيث تسالم عليها الطرفان وبني عليها عقد النكاح.
ومثله العيوب الأخرى غير العيوب السبعة التي توجب الفسخ، فإذا اشترطت في العقد سلامة المرأة من بعض العيوب أو وصفت في العقد بذلك أو ذكرت قبل العقد بحيث بني العقد عليها، ثم تبين خلاف ذلك كان تدليسا وجاز للرجل بسببه فسخ النكاح.
وكذلك الحال في اتصاف الرجل ببعض الصفات أو براءته من بعض العيوب، فإذا اشترط ذلك في العقد أو بني عليه العقد على السبيل