العقد، ففي جواز فسخ المرأة للعقد بسببه اشكال، سواء برئ من الجنون قبل أن تعلم المرأة به أم بعد ذلك، ولعل الأقرب عدم جواز الفسخ، وإذا علمت المرأة بجنون الرجل، ورضيت به مع وجود العيب لم يكن لها الفسخ بعد ذلك سواء كان الجنون سابقا على العقد أم طارئا بعده.
[المسألة 307:] الثاني من عيوب الرجل الخصاء، وهو سل الأنثيين، وإنما يكون هذا العيب موجبا لتسلط المرأة على فسخ النكاح إذا كان حدوثه سابقا على العقد، ولم تعلم به المرأة، فلا فسخ لها إذا كان بعد العقد أو حدث مقارنا له، ولا فسخ لها إذا كانت عالمة به قبل العقد، ولا فسخ لها إذا علمت بالعيب بعد العقد فرضيت بالإقامة معه، ويجوز لها الفسخ في الصورة الأولى سواء علمت به قبل الدخول أم بعده.
[المسألة 308:] قال جماعة من الأصحاب، وموجوء الخصيتين بحكم الخصي أو هو بعض أفراده، فيجوز للمرأة أن تفسخ النكاح إذا كان الرجل موجوءا قبل العقد عليها ولم تكن المرأة تعلم بذلك، وما ذكروه مشكل فلا يترك الاحتياط في الفرض المذكور، والوجاء هو رض الأنثيين حتى يبطل عملهما.
[المسألة 309:] الثالث من عيوب الرجل الجب، وهو قطع ذكره إذا كان سابقا على العقد ولم تعلم المرأة به، وكذلك إذا حدث بعد العقد وقبل الدخول على الأقوى، فيجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح في كلتا الصورتين، وإنما يكون الجب موجبا لتسلط المرأة على الفسخ إذا لم يبق من العضو مقدار الحشفة، فإذا بقي منه بقدرها أو أكثر مما يمكن معه حصول الوطء من الرجل لم يثبت للمرأة حق الفسخ. وإذا علمت المرأة بالعيب في الرجل قبل انشاء العقد أو بعده ورضيت به لم يجز لها فسخ النكاح بعد ذلك، وإذا حدث الجب بعد العقد، وحصول الدخول بالمرأة ولو مرة واحدة، أشكل الحكم بجواز الفسخ.