الفسخ بنفسه من غير أن يراجع الحاكم الشرعي أو يستأذنه في الفسخ، ولا بد من الرجوع إلى فتوى الفقيه المقلد في أن العارض الذي حدث في المرأة من العيوب أم ليس منها ولا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في اثبات وجوب العيب فيها إذا كان موضعا للنزاع، فإذا ثبت وجود العيب جاز للزوج أن يتولى الفسخ بنفسه، وقد تقدم مثل ذلك في المرأة.
[المسألة 324:] فسخ النكاح ليس بطلاق، سواء وقع من قبل الزوج أم من قبل الزوجة، فلا تشترط فيه شروط الطلاق ولا تترتب عليه أحكامه، فلا يشترط فيه أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس أو في غير طهر المواقعة ولا يعتبر فيه حضور شاهدين عادلين، ولا يعد من الطلقات الثلاث التي توجب تحريم المرأة على الرجل حتى تنكح زوجا غيره.
نعم يجب على المرأة أن تعتد بعد الفسخ عدة المطلقة إذا كان الفسخ بعد الدخول وكانت المرأة ممن تثبت عليها العدة في الطلاق، وهذا ليس من الأحكام المختصة بالطلاق.
[المسألة 325:] لا يختص الحكم بجواز الفسخ عند حدوث أحد العيوب المتقدم ذكرها بالنكاح الدائم بل يجري في النكاح المنقطع أيضا، فإذا حدث في أحد الزوجين بعض العيوب صح للآخر فسخ النكاح إذا توفرت الشروط التي تقدم بيانها.
[المسألة 326:] الأقوى أن حق الفسخ الذي يثبت للزوج أو للزوجة عند حدوث أحد العيوب، ليس على الفور، ولذلك فلا يسقط بالتأخير إلا إذا كان ذلك عن رضا ببقاء النكاح، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وإن كان الأحوط اعمال الخيار على الفور بل لا يترك ذلك ما أمكن.
[المسألة 327:] يثبت وجود العيب في الرجل والمرأة بشهادة البينة العادلة المطلعة على وجوده، حتى العنن في الرجل على الأقوى، إذا اتفق علم الشاهدين