كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١١٦
[المسألة 320:] إذا فسخ الرجل نكاح المرأة بسبب أحد العيوب، فإن كان الفسخ قبل الدخول بالمرأة فلا مهر لها ولا عدة عليها، وإذا كان الفسخ بعد الدخول بها ولو مرة واحدة استحقت المرأة المهر كله ووجب على الرجل دفعه إليها إذا لم تكن هي دلست العيب الموجود فيها، كما إذا كانت جاهلة بوجود العيب أو كانت جاهلة بكونه عيبا يوجب الفسخ، وإذا كانت هي التي دلست العيب على الزوج لم تستحق من المهر شيئا، فإذا كان الزوج قد دفعه إليها رجع عليها به.
[المسألة 321:] إذا استحقت المرأة مهرها على الزوج لأنه فسخ بعد الوطء وهي جاهلة بالعيب كما ذكرنا وكان الذي تولى تزويجها من الرجل هو الذي دلس عليه عيبها رجع الزوج عليه بما دفعه لها من المهر، سواء كان وليا شرعيا للمرأة أم وليا عرفيا، وسواء كان قريبا لها أم بعيدا أجنبيا عنها، وإذا كان الشخص الذي تولى تزويجها لا يعلم بوجود العيب فيها لم يرجع الزوج عليه بشئ.
[المسألة 322:] يتحقق التدليس بكتمان العيب على الزوج إذا كان من عيوب المرأة، وبكتمانه على الزوجة إذا كان من عيوب الرجل، فإذا كان من بيده أمر المرأة وتولى تزويجها عالما بوجود العيب في المرأة وعالما كذلك بأنه عيب، وأخفى أمر العيب على الزوج ولم يعرفه به، فقد دلس، فإذا فسخ الزوج بعد أن علم بالعيب وكان فسخه بعد الدخول بالمرأة، رجع بالمهر الذي يدفعه للمرأة على ذلك الشخص الذي دلس العيب عليه، وإذا كان الشخص جاهلا بالعيب، وكانت المرأة هي التي كتمت العيب وأخفته لم تستحق من المهر شيئا، فإذا كان الزوج قد دفعه إليها استرجعه منها، وإذا كانت المرأة جاهلة أيضا استحقت المهر بالوطء كما ذكرنا ولم يرجع الزوج على أحد.
[المسألة 323:] إذا ثبت في المرأة أحد العيوب الآنف ذكرها، صح للرجل أن يباشر
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358