[المسألة 320:] إذا فسخ الرجل نكاح المرأة بسبب أحد العيوب، فإن كان الفسخ قبل الدخول بالمرأة فلا مهر لها ولا عدة عليها، وإذا كان الفسخ بعد الدخول بها ولو مرة واحدة استحقت المرأة المهر كله ووجب على الرجل دفعه إليها إذا لم تكن هي دلست العيب الموجود فيها، كما إذا كانت جاهلة بوجود العيب أو كانت جاهلة بكونه عيبا يوجب الفسخ، وإذا كانت هي التي دلست العيب على الزوج لم تستحق من المهر شيئا، فإذا كان الزوج قد دفعه إليها رجع عليها به.
[المسألة 321:] إذا استحقت المرأة مهرها على الزوج لأنه فسخ بعد الوطء وهي جاهلة بالعيب كما ذكرنا وكان الذي تولى تزويجها من الرجل هو الذي دلس عليه عيبها رجع الزوج عليه بما دفعه لها من المهر، سواء كان وليا شرعيا للمرأة أم وليا عرفيا، وسواء كان قريبا لها أم بعيدا أجنبيا عنها، وإذا كان الشخص الذي تولى تزويجها لا يعلم بوجود العيب فيها لم يرجع الزوج عليه بشئ.
[المسألة 322:] يتحقق التدليس بكتمان العيب على الزوج إذا كان من عيوب المرأة، وبكتمانه على الزوجة إذا كان من عيوب الرجل، فإذا كان من بيده أمر المرأة وتولى تزويجها عالما بوجود العيب في المرأة وعالما كذلك بأنه عيب، وأخفى أمر العيب على الزوج ولم يعرفه به، فقد دلس، فإذا فسخ الزوج بعد أن علم بالعيب وكان فسخه بعد الدخول بالمرأة، رجع بالمهر الذي يدفعه للمرأة على ذلك الشخص الذي دلس العيب عليه، وإذا كان الشخص جاهلا بالعيب، وكانت المرأة هي التي كتمت العيب وأخفته لم تستحق من المهر شيئا، فإذا كان الزوج قد دفعه إليها استرجعه منها، وإذا كانت المرأة جاهلة أيضا استحقت المهر بالوطء كما ذكرنا ولم يرجع الزوج على أحد.
[المسألة 323:] إذا ثبت في المرأة أحد العيوب الآنف ذكرها، صح للرجل أن يباشر