[المسألة 300:] إذا انقضى الأجل المسمى في النكاح المنقطع بانت المرأة من زوجها بذلك، ولزمها الاعتداد منه إذا كان قد دخل بها، وكذلك إذا وهبها الزوج المدة فتبين منه ويجب عليها الاعتداد مع الدخول، وليس للزوج أن يرجع بها في العدة، ويصح له أن يتزوجها بعقد جديد وإن كانت في العدة سواء أرادا نكاحا دائما أم منقطعا بأجل مسمى آخر، وقد تقدم أن العدة لا تمنع من نكاح صاحب العدة نفسه للمرأة وإنما تمنع من نكاح غيره وتلاحظ المسألة المائتان والثالثة والعشرون [المسألة 301:] إذا انقضى الأجل المعين في عقد المتعة أو وهب الرجل المدة للمرأة ولم يدخل بها فلا عدة عليها، وكذلك إذا دخل بها وهي غير بالغة، أو كانت يائسة من المحيض، وإذا دخل بالمرأة وكانت بالغة وغير يائسة من المحيض وجب عليها أن تعتد كما يأتي.
[المسألة 302:] لا يقع في عقد المتعة طلاق بين الزوجين ولا خلع ولا مباراة بل تبين المرأة من زوجها بانتهاء الأجل المضروب بينهما في العقد، وبهبة المدة كما تقدم، ولا يقع في المرأة المتمتع بها لعان ولا ايلاء، ويقع بها الظهار على الأقوى وتترتب أحكامه كما يأتي في كتاب الظهار.
[المسألة 303:] إذا مات الزوج في أثناء مدة النكاح المؤقت لم ترث المرأة المتمتع بها من تركته شيئا، وإذا ماتت الزوجة في أثناء المدة لم يرث الزوج منها شيئا إلا مع الشرط، فإذا شرط الرجل على المرأة في عقد النكاح بينهما أن يرث منها إذا ماتت قبله، وقبلت بالشرط، أو شرطت هي ذلك على الزوج وقبل به، نفذ الشرط ووجب العمل به فيرث المشروط له من صاحبه إذا مات قبله، وإذا شرط الطرفان وقبلا به، ثبت التوارث بين الطرفين، وكان إرثهما وفقا لما يرثه الزوجان في العقد الدائم.
[المسألة 304:] عدة المرأة المتمتع بها إذا دخل بها الزوج وانتهى الأجل أو وهبها