كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١١٠
[المسألة 300:] إذا انقضى الأجل المسمى في النكاح المنقطع بانت المرأة من زوجها بذلك، ولزمها الاعتداد منه إذا كان قد دخل بها، وكذلك إذا وهبها الزوج المدة فتبين منه ويجب عليها الاعتداد مع الدخول، وليس للزوج أن يرجع بها في العدة، ويصح له أن يتزوجها بعقد جديد وإن كانت في العدة سواء أرادا نكاحا دائما أم منقطعا بأجل مسمى آخر، وقد تقدم أن العدة لا تمنع من نكاح صاحب العدة نفسه للمرأة وإنما تمنع من نكاح غيره وتلاحظ المسألة المائتان والثالثة والعشرون [المسألة 301:] إذا انقضى الأجل المعين في عقد المتعة أو وهب الرجل المدة للمرأة ولم يدخل بها فلا عدة عليها، وكذلك إذا دخل بها وهي غير بالغة، أو كانت يائسة من المحيض، وإذا دخل بالمرأة وكانت بالغة وغير يائسة من المحيض وجب عليها أن تعتد كما يأتي.
[المسألة 302:] لا يقع في عقد المتعة طلاق بين الزوجين ولا خلع ولا مباراة بل تبين المرأة من زوجها بانتهاء الأجل المضروب بينهما في العقد، وبهبة المدة كما تقدم، ولا يقع في المرأة المتمتع بها لعان ولا ايلاء، ويقع بها الظهار على الأقوى وتترتب أحكامه كما يأتي في كتاب الظهار.
[المسألة 303:] إذا مات الزوج في أثناء مدة النكاح المؤقت لم ترث المرأة المتمتع بها من تركته شيئا، وإذا ماتت الزوجة في أثناء المدة لم يرث الزوج منها شيئا إلا مع الشرط، فإذا شرط الرجل على المرأة في عقد النكاح بينهما أن يرث منها إذا ماتت قبله، وقبلت بالشرط، أو شرطت هي ذلك على الزوج وقبل به، نفذ الشرط ووجب العمل به فيرث المشروط له من صاحبه إذا مات قبله، وإذا شرط الطرفان وقبلا به، ثبت التوارث بين الطرفين، وكان إرثهما وفقا لما يرثه الزوجان في العقد الدائم.
[المسألة 304:] عدة المرأة المتمتع بها إذا دخل بها الزوج وانتهى الأجل أو وهبها
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358