كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١١٥
المرأة معه أوقات الصلاة أم لم تعقل، إذا بلغ جنونها درجة يسقط معها التكليف عنها كما ذكرنا في عيوب الرجل، وليس منه الاغماء الذي يعرض في بعض الأوقات وليس منه مرض الصرع الذي قد يصيب بعض الناس.
والجذام والبرص مرضان معروفان، وإذا اشتبه أمرهما رجع في تشخيصهما إلى أصحاب الخبرة من الأطباء الثقاة وغيرهم وإذا استقرت الشبهة في المرض الموجود أنه منهما أم لا ولم تتضح الحال لم يجز الفسخ.
والعمى هو ذهاب البصر من العينين وإن كانتا مفتوحتين والقرن ويقال له العفل أيضا، هو شئ ينبت في فرج المرأة، لحم أو غدة أو عظم يمنع الزوج من الوطء، أو يوجب تنفره وانقباضه عند جماع المرأة، وكذلك الرتق، وهو التحام الفرج، والأحوط الاقتصار على صورة العجز عن علاجه، وإن كان ذلك بسبب امتناع المرأة عنه والافضاء هو تصيير مسلكي الحيض والبول مسلكا واحدا، وقد تعرضنا لذكره وبيان المراد منه في المسألة الثانية والعشرين.
[المسألة 318:] إذا وجد الرجل بالمرأة أحد العيوب الآنف ذكرها وكان العيب فيها سابقا على العقد جاز له أن يفسخ النكاح بينه وبين المرأة، وإن كان قد وطأ المرأة قبل أن يعلم بالعيب وإذا علم بالعيب ثم جامعها بعد علمه به لم يكن له الفسخ بعد ذلك، وإذا علم بعيب المرأة ورضي بها بعد علمه بعيبها لم يكن له فسخ العقد وإن لم يجامعها بعد.
[المسألة 319:] إذا تزوج الرجل المرأة وهي صحيحة، ثم حدث فيها أحد العيوب السبعة بعد الدخول بها، لم يكن له فسخ النكاح بسبب ذلك العيب، كما إذا عميت المرأة أو جنت أو برصت أو جذمت أو أقعدت بعد عقدها والدخول بها.
وإذا تزوجها الرجل وهي صحيحة ثم حدث فيها أحد العيوب قبل الدخول بها أشكل الحكم بجواز الفسخ وعدمه بهذا العيب، فلا بد فيه من مراعاة الاحتياط بأن يطلق المرأة إذا أراد فراقها.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358