المرأة معه أوقات الصلاة أم لم تعقل، إذا بلغ جنونها درجة يسقط معها التكليف عنها كما ذكرنا في عيوب الرجل، وليس منه الاغماء الذي يعرض في بعض الأوقات وليس منه مرض الصرع الذي قد يصيب بعض الناس.
والجذام والبرص مرضان معروفان، وإذا اشتبه أمرهما رجع في تشخيصهما إلى أصحاب الخبرة من الأطباء الثقاة وغيرهم وإذا استقرت الشبهة في المرض الموجود أنه منهما أم لا ولم تتضح الحال لم يجز الفسخ.
والعمى هو ذهاب البصر من العينين وإن كانتا مفتوحتين والقرن ويقال له العفل أيضا، هو شئ ينبت في فرج المرأة، لحم أو غدة أو عظم يمنع الزوج من الوطء، أو يوجب تنفره وانقباضه عند جماع المرأة، وكذلك الرتق، وهو التحام الفرج، والأحوط الاقتصار على صورة العجز عن علاجه، وإن كان ذلك بسبب امتناع المرأة عنه والافضاء هو تصيير مسلكي الحيض والبول مسلكا واحدا، وقد تعرضنا لذكره وبيان المراد منه في المسألة الثانية والعشرين.
[المسألة 318:] إذا وجد الرجل بالمرأة أحد العيوب الآنف ذكرها وكان العيب فيها سابقا على العقد جاز له أن يفسخ النكاح بينه وبين المرأة، وإن كان قد وطأ المرأة قبل أن يعلم بالعيب وإذا علم بالعيب ثم جامعها بعد علمه به لم يكن له الفسخ بعد ذلك، وإذا علم بعيب المرأة ورضي بها بعد علمه بعيبها لم يكن له فسخ العقد وإن لم يجامعها بعد.
[المسألة 319:] إذا تزوج الرجل المرأة وهي صحيحة، ثم حدث فيها أحد العيوب السبعة بعد الدخول بها، لم يكن له فسخ النكاح بسبب ذلك العيب، كما إذا عميت المرأة أو جنت أو برصت أو جذمت أو أقعدت بعد عقدها والدخول بها.
وإذا تزوجها الرجل وهي صحيحة ثم حدث فيها أحد العيوب قبل الدخول بها أشكل الحكم بجواز الفسخ وعدمه بهذا العيب، فلا بد فيه من مراعاة الاحتياط بأن يطلق المرأة إذا أراد فراقها.