بفساد العقد كان الوطء شبهة واستحقت على الواطئ مهر مثلها متعة لا دواما.
[المسألة 293:] يشترط في صحة النكاح المنقطع أن يذكر فيه أجل معين، فإن لم يذكر فيه أجل بطل العقد متعة، وانعقد دائما على الأقوى، سواء كان عامدا في ترك ذكره أم ساهيا أم ناسيا.
[المسألة 294:] الأجل في النكاح المنقطع هو ما تراضى عليه الزوجان من الأمد، سواء كان قصيرا أم طويلا، ولا يمنع طول الزمان من صحة اشتراطه بينهما إذا كان من المحتمل بقاؤهما إليه، وإذا كان الأجل طويلا يعلم بعدم بقاء الزوجين إليه، ففي صحة اشتراطه فينعقد النكاح بينهما متعة، أو عدم صحته فينعقد النكاح دائما، اشكال، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 295:] يشترط أن يكون الأجل في النكاح المنقطع معلوما عند الزوج والزوجة محدود البداية والنهاية بما لا يقبل الزيادة والنقصان، وإذا أطلق المتعاقدان أجلا معينا كالشهر والأسبوع والشعرة أيام، ولم يذكرا أوله كان ابتداؤه من حين العقد، وكان عليهما أن يحددا آخره بغاية معلومة، بأن يقولا إلى نهاية الساعة العاشرة مثلا من يوم كذا، أو إلى الزوال من ذلك اليوم أو إلى الغروب منه، وهكذا الساعة واليوم وغيرهما من الآماد القصيرة أو الطويلة.
[المسألة 296:] يجوز أن يكون الأجل في المتعة متأخرا عن العقد إذا كان معينا محدودا بما لا يقبل الزيادة والنقصان، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها للرجل من غروب الشمس لأول ليلة من شهر رمضان إلى غروبها في آخر يوم من أيامه من هذا العام، وهما في شهر رجب أو قبله من الشهور، وإذا زوجت المرأة نفسها للرجل كذلك فالأحوط لها أن لا تزوج نفسها متعة لغير ذلك الرجل في ما بين العقد وأول الأجل، وإن كان الوقت يتسع