كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٨
بفساد العقد كان الوطء شبهة واستحقت على الواطئ مهر مثلها متعة لا دواما.
[المسألة 293:] يشترط في صحة النكاح المنقطع أن يذكر فيه أجل معين، فإن لم يذكر فيه أجل بطل العقد متعة، وانعقد دائما على الأقوى، سواء كان عامدا في ترك ذكره أم ساهيا أم ناسيا.
[المسألة 294:] الأجل في النكاح المنقطع هو ما تراضى عليه الزوجان من الأمد، سواء كان قصيرا أم طويلا، ولا يمنع طول الزمان من صحة اشتراطه بينهما إذا كان من المحتمل بقاؤهما إليه، وإذا كان الأجل طويلا يعلم بعدم بقاء الزوجين إليه، ففي صحة اشتراطه فينعقد النكاح بينهما متعة، أو عدم صحته فينعقد النكاح دائما، اشكال، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 295:] يشترط أن يكون الأجل في النكاح المنقطع معلوما عند الزوج والزوجة محدود البداية والنهاية بما لا يقبل الزيادة والنقصان، وإذا أطلق المتعاقدان أجلا معينا كالشهر والأسبوع والشعرة أيام، ولم يذكرا أوله كان ابتداؤه من حين العقد، وكان عليهما أن يحددا آخره بغاية معلومة، بأن يقولا إلى نهاية الساعة العاشرة مثلا من يوم كذا، أو إلى الزوال من ذلك اليوم أو إلى الغروب منه، وهكذا الساعة واليوم وغيرهما من الآماد القصيرة أو الطويلة.
[المسألة 296:] يجوز أن يكون الأجل في المتعة متأخرا عن العقد إذا كان معينا محدودا بما لا يقبل الزيادة والنقصان، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها للرجل من غروب الشمس لأول ليلة من شهر رمضان إلى غروبها في آخر يوم من أيامه من هذا العام، وهما في شهر رجب أو قبله من الشهور، وإذا زوجت المرأة نفسها للرجل كذلك فالأحوط لها أن لا تزوج نفسها متعة لغير ذلك الرجل في ما بين العقد وأول الأجل، وإن كان الوقت يتسع
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358