[المسألة 310:] الرابع من عيوب الرجل العنن، وهو سبب عارض يعجز معه عضو الرجل عن الانتشار ويضعف عن مباشرة المرأة، ولا يكون هذا العيب موجبا لجواز فسخ النكاح حتى يكون عنة كاملة عن هذه المرأة وعن غيرها، فإذا عن الرجل عن هذه المرأة دون غيرها، أو عن قبل المرأة دون دبرها أو في بعض الحالات دون بعض أو في بعض فصول السنة دون بعض، لم يكن للمرأة معه حق الفسخ.
[المسألة 311:] لا يكون العن موجبا لجواز فسخ النكاح إذا عرض للرجل بعد أن وطأ المرأة ولو مرة واحدة، فيجب عليها الصبر فإنها مبتلاة كما في النصوص.
[المسألة 312:] إذا كان العنن في الرجل سابقا على العقد على المرأة أو طرأ له بعد العقد عليها وقبل الوطء، فإن رضيت المرأة بذلك كان العقد لازما ولم يجز لها أن تفسخ العقد بعد ذلك، وإن لم ترض به رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجل الحاكم الرجل سنة كاملة من يوم المرافعة يتركه معها، فإذا هو لم يستطع وطأها في هذه المدة ولا وطء غيرها جاز للمرأة فسخ النكاح.
[المسألة 313:] إذا حصل العنن في الزوج وانقضت المدة التي أجله الحاكم الشرعي إليها ولم يستطع في المدة المعينة وطء الزوجة ولا وطء غيرها جاز للمرأة أن تتولى بنفسها فسخ العقد ولم تفتقر فيه إلى مباشرة الحاكم الشرعي، نعم لا بد وأن يكون تأجيل الرجل إلى السنة بأمر الحاكم، فإن ذلك من وظائفه فلا يقوم بها غيره، وإذا تعذر على المرأة أو على وكيلها الوصول إلى الحاكم الشرعي ليضرب الأجل، أو امتنع الرجل من الحضور عند الحاكم ولم يمكن اجباره جرى عليه حكم التأجيل، فإذا انقضت السنة من ذلك الوقت ولم يمكن للرجل الوطء جاز للمرأة فسخ النكاح.