[المسألة 289:] إذا طرأت للمرأة المتمتع بها أعذار أخرى من مرض واشتغال ببعض الأعمال أو بمباشرة ضيوف أو مرضى فامتنعت عن تمكين الزوج في بعض الأيام جاز له أن يقطع من المهر بحساب تلك الأيام على الأقوى، وإذا مكنت زوجها من الوطء في المدة ومنعته من الاستمتاعات الأخرى لم يكن له أن يقطع من المهر شيئا، وإذا لم تحضر عند الزوج في بعض الأيام لعجزه هو عن الوطء ففي جواز الاقتطاع من المهر بحساب تلك الأيام، اشكال، والأحوط له أن لا يقطع.
[المسألة 290:] إذا دخل الرجل بالمرأة المتمتع بها ثم وهبها المدة كان لها جميع المهر سواء كان ذلك في أول المدة أم بعد انقضاء قسط منها، إلا إذا كانت ممتنعة منه في بعض المدة فيقطع منها بالنسبة، وكذلك إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة في أثناء الأجل كان لها جميع المهر وإن كان ذلك قبل الدخول بها، إلا إذا كانت ممتنعة عن تمكينه قبل الموت فيقطع من المهر بالنسبة.
[المسألة 291:] إذا مكنت المرأة زوجها من الوطء ولم يدخل بها حتى انقضى الأجل استحقت عليه جميع المهر، وإذا قسط المدة فوهب المرأة بعض المدة وأبقى له بعضها، فكان الأجل شهرين مثلا فوهبها شهرا وأبقى له شهرا ثم لم يدخل بها حتى انقضى الأجل، ففي ثبوت جميع المهر للمرأة أو نصفه اشكال، ولا يبعد ثبوت جميع المهر لها والأحوط المصالحة.
[المسألة 292:] إذا تبين فساد عقد المتعة لفقدان بعض شرائط الصحة في العقد أو في المعقودة، كما إذا ظهر أن المرأة محرمة على الرجل بأحد أسباب التحريم وجب على الرجل الامتناع عن المرأة، ولم تستحق عليه مهرا إذا لم يدخل بها، ولا مهر لها كذلك مع الدخول بها إذا كانت حين وطئها تعلم بفساد العقد لأنها بغي، وإذا كان قد دفع المهر إليها فله استعادته منها في هذه الصورة، بل وعليها ضمانه مع التلف، وإذا كانت جاهلة