[المسألة 287:] يشترط في المهر أن يكون مما يصح أن يتملكه المسلم سواء كان عينا أم دينا، فلا يجوز أن يجعل المهر شيئا لا يصح تملكه، أو شيئا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وإن كانت المرأة المتمتع بها ذمية، ويشترط أن يكون معلوما في الجملة ولو بالمشاهدة، ومثال ذلك أن تزوجه نفسها مدة معينة بهذا الثوب، أو بهذه القطعة من الذهب، أو بهذه الصبرة من الطعام، وإن لم يعلم مقدار كيلها أو وزنها، ويكفي الوصف الموجب للعلم به في الجملة، كما إذا قال المهر الذي أدفعه لك كساء يشبه هذا الكساء، أو هو سوار من الذهب يحكي سوار فلانة إذا كان الوصف معلوما عند المرأة، ولا حد للمهر في القلة والكثرة، والمدار أن يكون المقدار مما تراضى عليه الطرفان مما يصلح أن يكون عرضا ولا يصح إذا سقط عن المالية في نظر أهل العرف لقلته.
[المسألة 288:] تملك المرأة المتمتع بها جميع المهر الذي سماه الزوج لها بمجرد عقده عليها، وإن كان ملكها جميع المهر لا يكون مستقرا إلا بالدخول بها، وبأن تفي للزوج بشرطه، فتمكنه من الاستمتاع بوطئها متى شاء في جميع المدة المعينة.
ونتيجة لذلك فإذا وهبها الزوج جميع المدة بعد العقد وقبل الدخول بها كان لها نصف المهر، وكذلك إذا انقضى بعض المدة ولم يدخل بها ثم وهبها باقي المدة من غير دخول فيكون لها نصف المهر.
وإذا لم تف للزوج بشرطه، فلم تمكنه من الاستمتاع بوطئها في بعض المدة كان للزوج أن يقطع من مهرها بمقدار ما أخلفته من المدة، فإن لم تف له بنصف المدة أو بربعها مثلا جاز له أن يقطع من المهر بتلك النسبة.
ويستثنى من ذلك أيام الحيض ونحوها مما يحرم فيه الوطء شرعا كأيام شهر رمضان إذا اتفقت في أثناء أجل المتعة، فلا يجوز للزوج أن يقطع من مهر المرأة شيئا بسبب امتناعها من التمكين فيها.