العمة أو الخالة أمة له موطوءة بملك اليمين ولا يحل له أن يتمتع بالأمة وعنده زوجة حرة إلا بإذنها، سواء كانت الحرة زوجة له بالعقد الدائم أم بالمتعة، وإذا تمتع بالأمة بغير إذن الحرة قبل العقد توقفت صحة المتعة على إجازة الحرة بعد العقد.
[المسألة 283:] يكره التمتع بالمرأة الزانية من غير فرق بين الزاني بها وغيره، ولا يترك الاحتياط باجتناب التمتع بالمرأة إذا كانت مشهورة بالزنا ما لم تظهر توبتها، كما قلنا في العقد الدائم في المسألة المائتين والسادسة والعشرين، ويكره التمتع بالمرأة الباكر بدون إذن وليها، والكراهة مع افتضاضها أشد.
[المسألة 284:] يستحب للرجل أن يختار المؤمنة على غيرها، ويستحب أن يختارها عفيفة مأمونة، فإذا كانت متهمة بما يخالف ذلك استحب له أن يسأل عن حالها قبل أن يتمتع بها، فإذا هو تزوجها كره له الفحص والسؤال عنها بعد ذلك.
[المسألة 285:] يشترط في صحة التزويج بالمتعة أن يذكر المهر في العقد، فإذا لم يذكر فيه كان العقد باطلا سواء ترك ذكره عامدا أم ساهيا أم ناسيا.
[المسألة 286:] يصح أن يكون المهر في التزويج بالمتعة عينا من الأعيان المملوكة وأن يكون دينا في ذمة المرأة أو في ذمة أحد سواها، وأن يكون منفعة، أو عملا من الأعمال التي تصلح أن تكون عوضا، ويصح على الأقوى أن يكون حقا من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال كحق التحجير، ويشكل بل يمنع أن يجعل المهر اسقاط حق من الحقوق الثابتة، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها للرجل وتجعل صداقها اسقاط حق خيار كان ثابتا للزوج في بيع سابق، أو اسقاط حق شفعة له في معاملة على دار أو على بستان أو أرض.