[المسألة 280:] إذا تم الايجاب من الزوجة أو من وكيلها، وذكرت فيه الصيغة والأجل والمهر، فيكفي في القبول أن يقول الزوج أو وكيله قبلت أو رضيت، وإن لم يذكر فيه المتعلقات التي ذكرت في الايجاب، فلا يشترط فيه أن يقول قبلت الزواج أو المتعة لنفسي أو لموكلي في جميع المدة المعينة بالمهر المعلوم، وكذلك إذا وقع الايجاب من الزوج وكان القبول من الزوجة أو من وكيلها، نعم إذا تقدم القبول على الايجاب سواء كان من الزوج أم من الزوجة أم من وكيليهما فلا بد من ذكر المتعلقات في القبول في هذه الصورة على الأحوط بل الأقوى.
[المسألة 281:] لا يحل أن تتزوج المؤمنة بالمتعة رجلا كافرا كتابيا أو غير كتابي، ولا مرتدا عن الاسلام فطريا أو مليا، ولا معاديا ولا مغاليا، ولا بمن ينكر إباحة المتعة وإن كان ينتسب إلى إحدى فرق الشيعة، ولا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج بالمتعة بغير الكتابية اليهودية أو النصرانية من أصناف الكفار ولا بالمجوسية على الأحوط ولا بالمرتدة فطرية كانت أم ملية، ولا بالمعادية والمغالية ولا بمن تنكر إباحة المتعة وإن كانت من إحدى فرق الشيعة.
[المسألة 282:] يحرم التمتع بالمرأة إذا تحقق لها سبب من الأسباب التي تحرم نكاحها على الرجل من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو توابع المصاهرة أو لعان أو استيفاء عدد الطلقات أو النكاح في حال الاحرام، أو غير ذلك مما تقدم تفصيله في فصل أسباب التحريم، ولا يحل للرجل أن يتمتع بالمرأة وعنده أختها، سواء كانت أختها زوجة بالعقد الدائم أم بالمتعة أم كانت أمة موطوءة بملك اليمين، ولا يحل له أن يتمتع بابنة الأخ وهو متزوج بعمتها، ولا بابنة الأخت وهو متزوج بخالتها إلا بإذنهما، سواء كانت العمة أو الخالة زوجة له بالعقد الدائم أم بالمتعة، وإذا تمتع بالبنت بغير إذن عمتها أو خالتها قبل العقد توقفت صحة النكاح على إجازتهما بعد العقد، ولا يمنع من التمتع بالبنت إذا كانت