كان مرض الزوج الذي عقد فيه المرأة من الأمراض الطويلة التي تستمر سنين، فإذا مات الزوج ولم يدخل بها أو ماتت هي قبله وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط بالتصالح بين الورثة وبين الطرف الباقي منهما من حيث المهر ومن حيث الميراث وخصوصا في الأمراض التي يكون الابتلاء بها أدوارا.
[المسألة 276:] يجوز للمرأة الخلية من الزوج ومن العدة أن تزوج نفسها وإن كانت مريضة وفي مرض الموت، وإذا عقدت نفسها في مرض الموت، صح نكاحها وثبت التوارث بينها وبين الزوج إذا ماتت هي أو مات الزوج، سواء كان ذلك قبل الدخول بها أم بعده، وإذا كان موتها أو موت زوجها قبل الدخول استحقت عليه نصف المهر على الأقوى.
[المسألة 277:] يجوز للرجل أن يعرض بالخطبة للمرأة صاحبة العدة من غيره، إذا كانت ممن يجوز له أن يتزوج بها بعد العدة كالمعتدة للوفاة والمعتدة من الطلاق البائن، إذا قال في تعريضه بها قولا معروفا، ليس فيه إشارة إلى ما يقبح أو يخالف الأدب الذي من أجله شرعت العدة للمرأة، ولم يعزم عقدة النكاح حتى تنقضي العدة ويبلغ الكتاب أجله.
وأما المعتدة البائنة من الرجل نفسه، فيجوز له التعريض بل والتصريح بخطبتها لنفسه ليتزوجها بعد العدة أو فيها إلا أن تكون محرمة عليه أبدا، أو تكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو يكون قد تزوج بعد طلاقها بائنا بأختها، فلا يجوز له ذلك على الأقوى في بعض الصور المذكورة وعلى الأحوط في بعضها وأما ذات العدة الرجعية فهي بالإضافة إلى المطلق نفسه بحكم الزوج فلا يمنع من التعريض ولا التصريح بخطبتها ليتزوج بها بعد العدة كما لا يمنع من الرجعة بها في أثناء العدة، وهي بالإضافة إلى الرجال الآخرين بحكم ذات البعل، فلا يجوز لأحد منهم التعريض على الأحوط ولا يجوز له التصريح بخطبتها وإن لم يعزم عقد النكاح في أثناء العدة.