لمده هذا التزويج، وللاعتداد منه، والأحوط للرجل المعقود له أن لا يتمتع أخت المعقودة قبل حضور أجلها وإن كان الوقت يتسع لمدة التزويج بالأخت ولعدتها، وأحوط من ذلك كله أن لا تعقد المتمتع بها نفسها على رجل آخر قبل أن تنقضي مدة الأول والعدة منه، وإن كان أجل العقد الثاني متأخر عن ذلك.
[المسألة 297:] لا يصح أن يجعل الأجل في عقد المتعة مقدرا بالوطء، مرة واحدة أو مرتين مثلا، فإنه أمد غير محدود فإذا جعل الزوجان ذلك أجلا لنكاحهما بطل عقدهما متعة وانعقد دائما على الأقوى، وإذا عقد الرجل على المرأة إلى أجل معين واشترطا في العقد أن يطأها في الأمد كله مرة واحدة أو مرتين مثلا، صح عقدهما ووجب عليهما الوفاء بالشرط، فلا يجوز له أن يطأها أكثر من ذلك وإن كان الأجل باقيا، وإذا أذنت به جاز له ذلك.
[المسألة 298:] يجوز للمرأة أن تشترط في العقد لنفسها ما تشاء إذا كان الشرط سائغا ولا ينافي مقتضى العقد ويصح للرجل ذلك أيضا فإذا وقع عليه الايجاب والقبول وجب الوفاء به، فإذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يكون الاتيان ليلا فحسب أو أن يكون نهارا وجب على صاحبه الوفاء بالشرط، فلا يجوز له الاتيان في غير ما شرط، وإذا أذن المشروط له فأسقط حقه جاز الاتيان مطلقا، وسيأتي مزيد بيان للشروط التي تقع في عقد النكاح في فصل المهر والشروط إن شاء الله تعالى.
[المسألة 299:] إذا حملت المرأة المتمتع بها لحق الولد شرعا بالرجل المتمتع، وإن عزل ماءه عن المرأة عند جماعها، فإن الماء قد يسبق من غير تنبه، ولا يجوز للرجل أن ينفي الولد عن نفسه إلا مع القطع بانتفائه عنه، وإذا نفاه عن نفسه انتفى عنه في الظاهر من غير حاجة إلى لعان مع المرأة كما في الزوجة في العقد الدائم، إلا أن يعلم أنه قد نفى الولد عن نفسه وهو يحتمل أنه ولده، فيلحق به الولد ولا يلتفت إلى نفيه.