كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
لمده هذا التزويج، وللاعتداد منه، والأحوط للرجل المعقود له أن لا يتمتع أخت المعقودة قبل حضور أجلها وإن كان الوقت يتسع لمدة التزويج بالأخت ولعدتها، وأحوط من ذلك كله أن لا تعقد المتمتع بها نفسها على رجل آخر قبل أن تنقضي مدة الأول والعدة منه، وإن كان أجل العقد الثاني متأخر عن ذلك.
[المسألة 297:] لا يصح أن يجعل الأجل في عقد المتعة مقدرا بالوطء، مرة واحدة أو مرتين مثلا، فإنه أمد غير محدود فإذا جعل الزوجان ذلك أجلا لنكاحهما بطل عقدهما متعة وانعقد دائما على الأقوى، وإذا عقد الرجل على المرأة إلى أجل معين واشترطا في العقد أن يطأها في الأمد كله مرة واحدة أو مرتين مثلا، صح عقدهما ووجب عليهما الوفاء بالشرط، فلا يجوز له أن يطأها أكثر من ذلك وإن كان الأجل باقيا، وإذا أذنت به جاز له ذلك.
[المسألة 298:] يجوز للمرأة أن تشترط في العقد لنفسها ما تشاء إذا كان الشرط سائغا ولا ينافي مقتضى العقد ويصح للرجل ذلك أيضا فإذا وقع عليه الايجاب والقبول وجب الوفاء به، فإذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يكون الاتيان ليلا فحسب أو أن يكون نهارا وجب على صاحبه الوفاء بالشرط، فلا يجوز له الاتيان في غير ما شرط، وإذا أذن المشروط له فأسقط حقه جاز الاتيان مطلقا، وسيأتي مزيد بيان للشروط التي تقع في عقد النكاح في فصل المهر والشروط إن شاء الله تعالى.
[المسألة 299:] إذا حملت المرأة المتمتع بها لحق الولد شرعا بالرجل المتمتع، وإن عزل ماءه عن المرأة عند جماعها، فإن الماء قد يسبق من غير تنبه، ولا يجوز للرجل أن ينفي الولد عن نفسه إلا مع القطع بانتفائه عنه، وإذا نفاه عن نفسه انتفى عنه في الظاهر من غير حاجة إلى لعان مع المرأة كما في الزوجة في العقد الدائم، إلا أن يعلم أنه قد نفى الولد عن نفسه وهو يحتمل أنه ولده، فيلحق به الولد ولا يلتفت إلى نفيه.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358