العقد أم كان متجددا بعده، ولا يثبت للزوجة بذلك خيار الفسخ، لا بنفسها ولا بمراجعة الحاكم الشرعي.
نعم إذا زوج الصبية الصغيرة أبوها أو جدها، وكان الزوج غير قادر على الانفاق عليها كان هذا العقد فضوليا، لوجود المفسدة في تزويجها كذلك، فلا تثبت له الولاية عليه، وتكون صحة العقد موقوفة على اختيار البنت المعقودة بعد بلوغها وكمالها، فإذا أجازته صح ونفذ وإذا ردته بطل، إلا إذا كان الولي قد لاحظ في تزويج البنت من ذلك الرجل المعين وجود مصلحة مهمة تغلب على تلك المفسدة، فيصح العقد لذلك ولا يكون للصبية رده بعد كمالها.
[المسألة 273:] إذا عقد الانسان لنفسه على امرأة وهو مريض، مرضا كان سببا لموته في ما بعد، كانت صحة عقده هذا مشروطة بدخوله في الزوجة المعقودة، فإذا هو دخل بها قبل موته كان ذلك كاشفا عن صحة العقد فتترتب عليه جميع آثار التزويج الصحيح، فيثبت لها المهر الذي سماه لها بالعقد، وتجب لها النفقة منذ يوم تمكين المرأة له من الدخول وترثه إذا مات بعد ذلك، ويرثها هو إذا ماتت قبله، وإذا هو لم يدخل بها بعد العقد حتى مات كشف ذلك عن بطلان العقد من أصله، فلا مهر لها ولا نفقة ولا ميراث، وإذا ماتت المرأة في مرضه قبل أن يدخل بها، فلا ميراث للزوج منها، ولا مهر، ولا أثر للاستمتاعات الأخرى بها إذا استمتع بها في مرضه من تقبيل وملامسة بشهوة من غير دخول.
[المسألة 274:] إذا عقد له على المرأة وهو مريض، ثم برئ من ذلك المرض، ثم مات قبل أن يدخل بالمرأة بمرض آخر أو بقتل ونحوه ثبت النكاح والميراث، واستحقت نصف المهر على الأقوى، وكذلك الحكم إذا ماتت الزوجة قبل الزوج في هذا الفرض وقبل الدخول، فيرثها الزوج ويثبت لها نصف المهر.
[المسألة 275:] يشكل الحكم الذي ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين إذا