[المسألة 269:] إذا علم المؤمن أن زواجه من اليهودية أو المسيحية أو من بعض فرق المسلمين يوجب وقوعه أو وقوع ذريته في الضلال ومخالفة الحق أو خشي من ذلك حرم عليه التزويج وكذلك الحكم في المؤمنة.
[المسألة 270:] يحرم نكاح الشغار، وهو أن يجعل نكاح امرأة معينة صداقا لامرأة أخرى، سواء لوحظ ذلك في كل من المرأتين، ومثال ذلك أن ينشئ الوليان نكاح المرأتين ويجعلا في عقديهما تزويج كل واحدة من المعقودتين مهرا للثانية، فيقول أحدهما للآخر: زوجتك ابنتي صفية على أن تزوجني ابنتك سعاد ويكون زواج كل من البنتين صداقا للأخرى، فيقول صاحبه قبلت زواج ابنتك وزوجتك ابنتي على ما ذكرت، فيبطل نكاح المرأتين معا، أم يلاحظ ذلك في جانب امرأة واحدة منهما، فيزوجها وليها من صاحبه على أن يزوجه صاحبه بنته مثلا ويكون تزويج الثانية صداقا للأولى، فيقول الأول للثاني زوجتك ابنتي صفية على أن تزوجني بنتك سعاد فيكون تزويج سعاد صداقا لصفية، فيقول الثاني قبلت زواج صفية على الصداق المعين وهو تزويج سعاد، وزوجتك ابنتي على ألف دينار مثلا، فيبطل نكاح الأولى لأنه شغار ويصح نكاح الثانية بما ذكر لها من المهر وإذا لم يذكر لها مهر معين ثبت لها مهر المثل.
[المسألة 271:] المؤمن كفو المؤمنة في النكاح وإن اختلفا في القبيلة أو في الشعب والدم، أو في الصناعة والحرفة، إذا توفرت بينهما الشرائط التي تتوقف عليها صحة النكاح، فيجوز أن تتزوج العربية بالأعجمي والهاشمية بغير الهاشمي والحرة بالعبد وذات الشرف الكبير بالرجل الدني الأصل، وذات الصنعة الرفيعة بصاحب الحرفة الوضيعة، وبالعكس.
[المسألة 272:] لا يشترط في صحة النكاح أن يكون الزوج قادرا على نفقة الزوجة، فيصح نكاح العاجز عن النفقة سواء كان عجزه عن النفقة سابقا على