ولو كان القتل شبيه العمد، فأبرأ القاتل صح، وكذا لو قال: عفوت عن هذه الجناية أو عن أرشها.
ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل.
7142. الثاني والعشرون: عفو الوارث صحيح، فإن استحق الطرف والنفس، فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر، ولو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل، كما إذا عفا عن الجناية بعد الرمي قبل الإصابة.