فتقطع اليمنى بمثلها، لا باليسرى ولا بالعكس، ولا السبابة بالوسطى، ولا زائدة بأصلية ولا بالعكس، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل وإن تساويا في الحكومة.
وأما الصفات فلا تقطع الصحيحة بالشلاء وإن رضي الجاني، نعم تقطع الشلاء بمثلها وبالصحيحة إلا أن يحكم أهل المعرفة بعدم الحسم، فتثبت الدية حذرا من السراية، ولا يضم إلى الشلاء أرش، وكذا ذكر الأشل وهو الذي لا يتقلص في برد ولا يسترسل في حر، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين، ويقطع ذكر الصحيح البالغ بذكر الصبي والخصي، وذكر الشاب بالشيخ والأغلف والمجنون سواء، ويقطع العنين بذكر الصحيح، ويقطع أذن الأصم بأذن السميع وبالعكس، والأنف الشام بفاقده وبالعكس، وأنف المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شئ، والأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يكن شينا، ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة إلا أن يرد دية الخرم وإلا اقتص إلى حد الخرم، ويأخذ دية الباقي.
أما العدد، فلا يقطع الكف الكامل بالناقص بإصبع، ولو قطع يدا كاملة، ويده ناقصة إصبعا، فللمجني عليه قطع الناقصة، وتردد الشيخ (رحمه الله) في أخذ دية الإصبع، فأوجبه في الخلاف (1) ومنع منه في المبسوط إلا أن يكون قد أخذ ديتها فله المطالبة حينئذ (2) والأقرب عندي ما ذكره في الخلاف.
ولو كانت يد الجاني كاملة فللمجني عليه قطع الأصابع الأربع والمطالبة بالحكومة في الكف.