6868. السادس: لا تسمع البينة على السرقة مطلقا، بل لا بد فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز والنصاب، وقد يخفى مثل هذا على أكثر الناس، وكذا شهادة الزنا، أما القذف المطلق فموجب للحد.
وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك، سمع الحاكم لكن لا يقطع إلا أن يرافعه المالك، ولو قامت بينة الحسبة في الزنا بجارية، حد دون حضور المالك، وإذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة وطلب، قطع من غير استئناف للشهادة.
6869. السابع: لو ادعى السارق الملك بعد البينة، اندفع القطع عنه وإن لم يكذب الشاهد، مثل أن يقول: كان قد وهب مني قبل السرقة، والشاهد اعتمد على الظاهر وإن نفى أصل ملك المسروق منه، ولو شهدت البينة بالملك، قطع وإلا فلا.
6870. الثامن: يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة، وإقرار السارق (1) له بالملك، فلو شاهدوه قد (2) نقب وأخذ المال ولم يعلموا أنه للمسروق منه، وتناكر المسروق منه والسارق في الملك، فلا قطع، وكذا يشترط مشاهدتهم له وقد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك.