ذلك، وليس للمشتري أن يمنعه من السقي في كلتا الصورتين، وإذا احتاجت الأصول إلى السقي، جاز للمشتري أن يسقيها، وليس للبائع منعه، هذا إذا لم يتضرر الآخر بالسقي.
وإذا كان السقي مضرا بأحدهما وترك السقي مضرا بالآخر، فإن كان البائع قد شرط على المشتري في ضمن العقد أن تبقى الثمرة على أصولها إلى أوان جذاذها، وقبل المشتري بشرطه، فالظاهر تقديم حق البائع، وإن لم يشترط عليه ذلك، فالأحوط ايقاع المصالحة بينهما ولو بالمعاوضة عن بعض الأضرار.
[المسألة 277:] إذا باع الشخص على غيره بستانا، واستثنى لنفسه من البستان نخلة أو نحوها، فللبائع حق المرور إلى نخلته والخروج منها، وله من أرض البستان مدى جرائد النخلة ومسرى عروقها فيها، ولا يجوز للمشتري أن يمنعه عن شئ من ذلك، فيصد الجرائد أو العروق عن أخذ مداها، أو يمنع الرجل عن الدخول إلى نخلته والخروج منها.
[المسألة 278:] إذا باع الانسان على أحد دارا، دخل في اسم المبيع أرض الدار وبناؤها، ما علا من البناء وما سفل، إلا أن تدل الأمارات على استقلال أحدهما عن الآخر وعدم التبعية له فلا يدخل أحدهما في بيع الآخر حين ذاك.
ومثال ذلك أن تكون الدار المبيعة في الطابق الأسفل من البناية، ويكون الطابق الأعلى دارا أخرى مستقلة بمدخلها ومخرجها ومرافقها، أو يكون فندقا للنزلاء، أو شققا معدة للإجارة، أو محلات معدة للتجارة.
أو تكون الدار المبيعة في الطابق الأعلى، ويكون الطابق الأدنى دكاكين وحوانيت ومواضع للإجارة أو فندقا أو ما يشبه ذلك.
ويدخل في بيع الدار السرداب والنفق الذي يوجد فيها، والأبواب والشبابيك والرواشن والسلالم المثبتة، والأخشاب والحديد الذي يستدخل في البناء أو يجعل دعائم تعتمد عليها السقوف، ويدخل في