إذا جرت العادة بدخولها في اسم المبيع، والأبنية التي تنشأ في البستان لبعض مرافقه ومصالحه والعرائش التي تجعل للكرم وبعض الأشجار المتسلقة، والحضيرة وهو الموضع الذي يعد لجمع التمر وتشميسه وتصفيته وقد يستعمل لغير التمر من الثمار، وما أشبه ذلك من التوابع والمرافق التي تلحق بالبستان عرفا أو عادة، وقد تختلف البلاد أو العادات في ذلك فيلحق كلا حكمه.
[المسألة 274:] إذا باع الرجل على غيره أرضا، فالظاهر أن النخيل والشجر الذي يوجد في الأرض لا يدخل في اسم المبيع عرفا ولا يكون له تابعا فلا يشمله البيع إلا مع اشتراط دخوله، وإذا باعه دابة أو بقرة أو غيرهما من إناث الحيوان وكانت حاملا، أو باعه شجرة وكانت مثمرة، فلعل المتعارف بين الناس أن يدخل الحمل في بيع الأم وأن تدخل الثمرة في بيع الشجرة، فإذا ثبت هذا التعارف كان قرينة على دخولهما في المبيع، وإلا فلا يشملهما البيع، فلا بد من الملاحظة.
[المسألة 275:] إذا باع الرجل على غيره نخلا وعليه ثمر، فإن كان ثمر النخل قد أبر أي لقح فهو للبائع وإن لم يلقح بعد فالثمر للمشتري، وهذا التفصيل يختص ببيع النخل، فإذا باع غير النخل من أنواع الشجر وكان له ثمر، فثمره للبائع سواء أبر أم لم يؤبر، وكذلك الحكم إذا نقل النخل إلى ملك غيره بغير البيع من النواقل الشرعية كالصلح والهبة، فإن ثمر النخل يكون للناقل سواء لقح أم لم يلقح، وإذا دلت القرينة العامة أو الخاصة على دخول الثمر في البيع شمله وكان للمشتري وقد ذكرنا هذا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 276:] إذا باع الرجل على غيره نخيلا أو شجرا وبقي الثمر ملكا للبائع، واحتاج الثمر إلى السقي، جاز للبائع أن يسقيه، سواء كان قد اشترط في العقد على المشتري أن تبقى الثمرة على أصولها أم لم يشترط عليه