سنة، فإذا قبض العميل السلعة من البنك وتملكها بالبيع باعها منه أو من غيره بمائة دينار نقدا، فيكون قد قبض مائة دينار نقدا واشتغلت ذمته للبنك بمائة وعشرة دنانير إلى سنة.
2 - أن يشتري العميل من البنك سلعة قيمتها عشرون دينارا مثلا بثلاثين دينارا حالة أو مؤجلة، ويشترط على البنك في عقد البيع: أن يقرضه مائة دينار من غير فائدة إلى مدة سنة، فإذا تم البيع وأقرضه البنك مائة دينار وفاء بالشرط كان للبنك في ذمة العميل مائة دينار عوض القرض وحصل منه على الفائدة بالربح من قيمة المبيع.
3 - أن يبيع العميل على البنك سلعة بأقل من قيمتها المعروفة لها بمقدار الفائدة ويشترط على البنك في عقد البيع أن يقرضه المبلغ المعين بينهما مثلا بمثل إلى مدة سنة فإذا تم البيع وقبض البنك السلعة وتم القرض كما اشترط كان القرض قد تحقق من غير فائدة، وملك البنك الفائدة بالربح من السلعة المبيعة.
4 - أن يقرضه البنك المبلغ الذي أراده ولا يشترط عليه الزيادة، ويهب المقترض مقدار الفائدة للبنك هبة مستقلة لا دخل لها في القرض، فلا يكون ذلك من الربا وللعميل أن يهب مقدار الفائدة للبنك أولا ويشترط عليه في عقد الهبة أن يقرضه المبلغ إلى المدة المعينة مثلا بمثل، فإذا أقرضه كما اشترط حصلت النتيجة المتقدمة من غير ربا.