[المسألة 26: -] يستثنى من حرمة تشريح بدن الميت المسلم ومن بحكمه، ما إذا توقفت على تشريحه حياة أحد مسلم، ومثال ذلك ما إذا ادعى بعض أولياء الميت أنه مقتول بالسم أو بنحوه من الأسباب التي تخفى على عامة الناس، وارتقب أن تحدث من ذلك فتنة توجب إراقة دم وجعلت كلمة الفصل في ذلك للطبيب الموثوق، وتوقفت معرفة سبب الموت على تشريح بدن الميت ولا طريق سوى ذلك، فيجوز للطبيب تشريح البدن ليعرف سبب الموت ويقول كلمته في الأمر.
[المسألة 27: -] لا يسقط الحكم بحرمة تشريح الميت المسلم إذا أوصى هو قبل موته بأن يشرح بدنه بعد الموت، ولكن إذا شرحه أحد بعد الموت كما أوصى لم تجب عليه الدية.
[المسألة 28: -] يجوز أن يشرح بدن الميت الكفر سواء كان كتابيا أم غيره من أصناف الكفار وبحكمه الطفل والمجنون إذا كان كلا أبويهما كافرين، وكذلك الحكم في الميت المشكوك في اسلامه وكفره، فيجوز تشريح بدنه.