فلا يترك الاحتياط في العملة التي يظن أن الدولة قد أعدت الذهب والفضة عوضا عن الأوراق وليس مجرد اعتماد، ويصح البيع في ما عدا ذلك من العملات مع التفاضل.
[المسألة 44: -] لا يشترط في صحة بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض أن يحصل التقابض، بين المتبايعين قبل أن يفترقا، فإن ذلك أنما هو شرط في صحة بيع الصرف، وهو بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض، سواء كانا مسكوكين أم غير مسكوكين، وليس منه بيع الأوراق، وإن كانت نقودا، فلا يبطل البيع إذا افترق المتبايعان قبل التقابض، ولا يترك الاحتياط في العملة المذكورة في المسألة المتقدمة.
[المسألة 45: -] ربما تصدر بعض الحكومات عملة ورقية تنفق في بلادها وبعض البلاد الأخرى، ويكون رصيد هذه العملة مبالغ تملكها الحكومة من عملة ورقية لبعض الدول الكبرى، تودعها حكومة ذلك البلد في أحد البنوك العالمية، أو يكون الاعتماد على تعهد إحدى الدول الكبرى بعملة تلك الحكومة، فتكون تلك المبالغ المودعة، أو المتعهد من الدولة الكبيرة هو الرصيد المعتمد لتلك العملة.
ولا تجب الزكاة في هذه العملة كما تقدم في نظائرها ويصح أن يباع عدد من هذه الأوراق بأكثر منه من هذه العملة ولا يلزم منه الربا، فهي ليست مما يكال أو يوزن ولا عوضا عن الذهب والفضة، وليس بيع بعضها ببعض من بيع الصرف، فلا يشترط فيه التقابض قبل أن يفترق المتبايعان.