خاليا من القبور أم لا، وإذا كان الموضع يحتوي على قبور ومدافن للموتى لم يجز تملكه وإن رضى مالكها الأول وإذا كانت المقبرة موقوفة وكانت الفضلة خالية من القبور جرى فيها حكم الزيادة من سائر الموقوفات، وقد تقدم بيانه في المسألة الثانية والخمسين، وإذا كان الموضع يحتوي على قبور، لم يجز بيعه، وإن طرأ عليه بعض مسوغات بيع الوقف.
[المسألة 57: -] لا يجوز أن يستولي الانسان على شئ من مقبرة المسلمين ليتخذ منه دارا أو محلا أو حانوتا، ويمنع المسلمين من الدفن فيها، وخصوصا إذا كان الموضع الذي يريد الاستيلاء عليه يحتوي على قبور للموتى، فإنها بعد أن جعلت مقبرة واعتبرت كذلك يكون حق الدفن فيها عاما لمن يريد الدفن فيها من المسلمين، فلا يجوز منعهم من هذا الحق، بل تكون الأرض ذاتها متعلقا لحقهم، فيكون الاستيلاء عليها لغير الدفن غصبا محرما، وإن كان الموضع خاليا من القبور بالفعل، وإذا دفن أحد فيه كان موضع جسد ذلك الميت المسلم ملكا له ما لم يبل جسده ويتلاش ويصبح معدوما، فلا يجوز تملك الموضع قبل ذلك فإنه اغتصاب محرم.
[المسألة 58: -] إذا منعت الدولة من الدفن في المقبرة، أو ترك الدفن فيها لبعض الموانع الأخرى وكانت المقبرة مباحة، جاز الاستيلاء على المواضع الفارغة منها من القبور، وجاز