[المسألة 41: -] لا يجوز أن يقرض المكلف غيره عددا من الأوراق النقدية بشرط الزيادة، فيقرضه مائة دينار عراقي مثلا إلى مدة سنة بمائة وعشرين دينارا عراقيا، فإن ذلك من الربا المحرم، وتحريم الربا في القرص لا يختص بالذهب والفضة، ولا بالمكيل والموزون، بل يشمل حتى المعدود، فلا يجوز أن يقرض الانسان غيره عشرين بيضة من بيض الدجاج مثلا إلى مدة شهر باثنتين وعشرين بيضة منها، ولا يختلف هذا الحكم باختلاف رصيد العملة الورقية.
[المسألة 42: -] يجوز بيع عدد معين من الأوراق النقدية بأكثر منه من عملة واحدة، إذا كان الرصيد الذي اعتمدت عليه الدولة في اصدار تلك العملة من الثروة الطبيعية في بلادها كالنفط وشبه، ومثال ذلك: أن يبيع الرجل على غيره خمسين دينارا عراقيا مثلا بأربعة وخمسين دينارا عراقيا، فيصح هذا البيع منه ولا يكون التفاضل بين العوضين من الربا الممنوع في المعاملة.
وذلك لأن العملة نفسها ليست من المكيل والموزون، وهي بهذا الاعتماد لا تكون عوضا عن أحدهما، والربا الممنوع في المعاملة مشروط أولا: بأن يكون العوضان من جنس واحد، وثانيا: بأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون، والشرط الثاني مفقود في المعاملة المذكورة، فلا مانع من البيع المتقدم ذكره.
وكذلك الحكم إذا كانت مالية العملة مستندة إلى اعتبار الدولة ونفوذها فقط ولم يكن لها رصيد آخر، من ذهب