[المسألة 52: -] ما يبقى من الحسينية المهدومة للشارع إن أمكن جعله حسينية صغيرة ينتفع بها على النحو الذي أراده الواقف في أصل الوقف، وجب جعله كذلك، وإن لم يمكن ذلك، بحيث زال عنه عنوان الحسينية، صح بيعه والمعاوضة عليه، وإن أمكن انتفاع الوقف به في جهة أخرى، وكذلك إذا طرأ على تلك الزيادة أحد المسوغات الأخرى لبيع الوقف، فيجوز بيعها.
وكذلك الحكم في الموقوفات الأخرى العامة أو الخاصة إذا أخذ منها للشارع، وبقيت منها فضلة، فإن أمكن الانتفاع بهذه البقية على النهج الذي عينه الواقف في أصل الوقف، تعين العمل بها كذلك، وإن لم يمكن ذلك وعلم من الشواهد والقرائن أن مقصود الواقف مطلق الانتفاع للجهة الموقوف عليها، صح أن تجعل هذه البقية دكاكين أو محلات، تؤجر وتصرف حاصلاتها على الجهة التي أرادها الواقف، وإذا طرأ أحد المسوغات لبيع الوقف صح بيعها والمعاوضة عليها، ويلاحظ لبيان ذلك ما ذكرناه في كتاب التجارة في مسوغات بيع الوقف.
[المسألة 53: -] إذا جاز بيع ما يفضل من الحسينيات أو الموقوفات الأخرى التي تهدمها الدولة للشوارع، فالمتولي لبيعها هو الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا كان الوقف على أشخاص معينين كالوقف على الذرية، فالأحوط أن يرجع في بيعه إلى كل من الحاكم الشرعي والموقوف عليهم.