[المسألة 54: -] إذا بيع الموقوف أو عوض عنه بمعاوضة أخرى غير البيع كالصلح ونحوه، فالأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويقفه على نهج الوقف الأول.
[المسألة 55: -] يجوز المرور في الشارع الذي تتخذه الدولة أو توسعه من مقبرة المسلمين، سواء أكانت المقبرة عامة في البلد أم خاصة بفرد أو أسرة، وسواء أكانت مملوكة سبلها مالكها ليدفن فيها المسلمون موتاهم، أم موقوفة عليهم لذلك، أم مباحة، والأحوط ترك المرور والاستطراق في الشارع حتى تسوى أرضه وتهدم الشواهد والعلامات والأبنية التي تكون للقبور.
[المسألة 56: -] إذا استملكت الدولة قسما من مقبرة المسلمين، فأخذت بعضه للشارع، وبقيت منه فضلة أرادت أن تجعلها دورا أو حوانيت ومحلات، فإن كان الموضع خاليا من القبور، وكانت المقبرة مباحة جاز للانسان أن يتملك الموضع ويجعله دارا أو محلا، وإذا كان الموضع محجرا لم يجز تملكه إلا بإذن صاحبه الذي حجره لنفسه، وإذا كان الموضع يحتوي على قبور ومدافن للموتى، لم يجز تملكه حتى تبلى أجساد الموتى المدفونة فيه وتتلاشى.
وإذا كانت المقبرة مملوكة، لم يجز لأحد تملك شئ منها إلا برضى مالكها، سواء كان الموضع الذي يريد تملكه