وفضة أو من ثروة طبيعية، كالعملة الورقية التي تصدرها بعض الدول أيام الحروب العامة، فيجري فيها الكلام المتقدم سواء بسواء.
[تنبيه: -] قد تكون لدى المكلف أوراق نقدية من العملة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، ويكون له غرض خاص بابدال هذه الأوراق بأكثر منها من العملة ذاتها إلى مدة معينة، وقد بينا في المسألتين المتقدمتين: إن ذلك لا يصح إذا أجريت المعاملة بنحو القرض، ويكون أخذ الزيادة فيها من الربا المحرم، ويجوز ذلك إذا أجريت المعاملة بنحو البيع، ويحل له أخذ الزيادة ولا يكون من الربا الممنوع، فلا بد للمتعاملين إذا أرادا اجراء المعاملة بينهما أن يلتفتا إلى ما يقصدان في إنشاء معاملتهما، فإن قصدا بها البيع إلى أجل حل ذلك، وإن قصدا بها القرض إلى مدة لم يحل، كما يقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا.
[المسألة 43: -] إذا كان للعملة رصيد من الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين، مخزونين عند الدولة أو في بنك عالمي معين، وقد اعتمدت الدولة عليهما وأصدرت أوراقها النقدية عوضا عنهما، سواء كانت الدولة أو المؤسسة المخولة من الدولة قد تعهدت لمن يملك هذه الأوراق بأن تعطيه العوض من الذهب والفضة إذا شاء، أم لم تتعهد له بذلك، إذا كانت العملة كذلك أصبحت الورقة منها عوضا عن الذهب والفضة، والمعاملة بها معاملة بالذهب والفضة.