مالكها، والأحوط كذلك أن يكون تصدقه بها بإذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز. للملتقط أن يتملكها بعد انتهاء التعريف، إلا إذا كان فقيرا فيجوز له تملكها بنية الصدقة عن المالك بإذن الحاكم الشرعي كما ذكرنا.
وإذا وجد اللقطة في غير الحرم وكانت للقطة علامة مائزة يمكنه أن يتعرف بسببها على المالك وجب عليه أن يعرف بها مدة سنة كاملة من يوم الالتقاط، فإذا تمت السنة مع التعريف ولم يعرف مالكها تخير بين أن يتصدق بها عن المالك، وأن يبقيها في يده أمانة لمالكها يحفظها له كما يحفظ ماله.
ويجوز له أن يتملكها، فإذا عرف صاحبها بعد ذلك فعليه ضمانها له، فيردها عليه إذا كانت موجودة، ويرد عليه مثلها إذا كانت تالفة، وليرجع إلى كتاب اللقطة في بقية المسائل التي تتعلق بها.
[المسألة 48:] إذا كان الانسان مدينا لأحد بمبلغ من الأوراق النقدية، ثم ألغت الدولة اعتبار تلك الأوراق، وجب عليه أن يدفع لدائنه قيمة ما عليه من الأوراق يوم التلف، وهو اليوم الذي ألغي فيه اعتبارها وقبل أن تسقط عن المالية، من غير فرق بين أن يكون الدين ثمنا لمبيع اشتراه منه في الذمة أو وفاء مال استقرضه منه إلى أجل أو بدل عين ضمنها له بالغصب أو بالاتلاف، أو بغير ذلك من أسباب شغل الذمة بالمال، ولا اعتبار بالقيمة التي قد تكون لها بعد ذلك عند بعض الناس الذين يقتنونها ويحتفظون بأمثالها لأنها آثار أو للتاريخ أو للفن.