[المسألة 39: -] لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا ملك المكلف منها قيمة النصاب في الذهب أو الفضة أو أكثر، وحال عليها الحول وهي في ملكه وتصرفه، وهو واضح جدا في البلاد التي يكون غطاء العملة فيها من النفط والكبريت ونحوهما من الثروات الطبيعية، فإن الأوراق ليست في نفسها ذهبا ولا فضة، ولا عوضا عنهما.
وكذلك في البلاد التي يكون غطاء العملة فيها من الذهب والفضة غير المسكوكين فإن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة المسكوكين.
وكذلك الحكم في البلاد التي يكون رصيد العملة فيها من الذهب والفضة المسكوكين، فإن الورق النقدي في هذه البلاد وإن كان عوضا عن الذهب والفضة والمسكوكين، إلا أن الذهب والفضة المذكورين ليسا في يد المكلف بحيث يتمكن من التصرف فيهما طول الحول، وهذا أحد شروط وجوب الزكاة، ولذلك فلا تجب على المكلف فيه الزكاة.
[المسألة 40: -] ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغ ما يملكه المكلف منها قيمة النصاب، لا يعني أنه لا يكفي دفع الأوراق النقدية قيمة للزكاة التي تجب عليه في أحد النصب الزكوية الأخرى.
فإذا كان المكلف مالكا لنصاب زكوي من أحد الغلات أو الأنعام أو النقدين ووجبت عليه الزكاة فيه، وأراد أن يدفع قيمة الزكاة من الأوراق النقدية فإنه يصح له ذلك ويجزيه عن الواجب، وهذا واضح ونحن نذكره للتنبيه.