الأموال تمكن فيه قسمة الافراز وحدها، وبعضها تمكن فيه قسمة التعديل وحدها، وبعضها تمكن فيه قسمة الرد وحدها، وبعض الأموال يمكن فيه نوعان منها، فتمكن فيه قسمة الافراز والتعديل فقط، أو قسمة الافراز والرد فقط، أو قسمة التعديل والرد فقط وبعضها يمكن فيه كل من قسمة الافراز والتعديل والرد، واخراج الأمثلة لجميع ذلك غير عسير على الذكي.
فإذا قبل المال المشترك القسمة على بعض الوجوه المذكورة وتراضي بها الشركاء فلا ريب في الصحة، وتستثنى من ذلك قسمة الرد إذا أمكن غيرها، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها والرجوع إلى غيرها أو الرجوع إلى المصالحة.
[المسألة 38:] إذا اشترك رجلان أو أكثر في صبرة من الطعام ولم يعلم وزن الصبرة، وكانت حصص الشركاء فيها معلومة، كفى في تعديل السهام بينهم أن يعتمد على مكيال مجهول المقدار، فإذا كان الشركاء ثلاثة أشخاص ولكل واحد منهم ثلث الصبرة، كفى في التعديل أن تقسم الصبرة أثلاثا متساوية بذلك المكيال، وإذا كان لأحد الشركاء نصف الصبرة ولكل واحد من الآخرين الربع، قسمت الصبرة نصفين بذلك المكيال، فأخذ الأول أحدهما، ثم قسم النصف الآخر قسمين، متساويين ودفع أحد القسمين إلى الشريك الثاني، ودفع القسم الباقي إلى الثالث.
وإذا اشتركوا في عرصة أرض متساوية الأجزاء وكانت حصصهم معلومة، كفى أن يعتمد على حبل أو على خشبة مجهولة المقدار في الطول، فتقسم العرصة أثلاثا أو أرباعا بذلك المقياس على النهج المتقدم، ولا تضر هذه الجهالة بصحة القسمة فقد ذكرنا إن القسمة ليست بيعا ولا معاوضة.
[المسألة 39:] إذا طلب أحد الشركاء قسمة الشئ المشترك وكانت القسمة التي يطلبها تحتوي على رد مال أو تستلزم ضررا، فإن رضي الشريك الآخر