كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
الأموال تمكن فيه قسمة الافراز وحدها، وبعضها تمكن فيه قسمة التعديل وحدها، وبعضها تمكن فيه قسمة الرد وحدها، وبعض الأموال يمكن فيه نوعان منها، فتمكن فيه قسمة الافراز والتعديل فقط، أو قسمة الافراز والرد فقط، أو قسمة التعديل والرد فقط وبعضها يمكن فيه كل من قسمة الافراز والتعديل والرد، واخراج الأمثلة لجميع ذلك غير عسير على الذكي.
فإذا قبل المال المشترك القسمة على بعض الوجوه المذكورة وتراضي بها الشركاء فلا ريب في الصحة، وتستثنى من ذلك قسمة الرد إذا أمكن غيرها، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها والرجوع إلى غيرها أو الرجوع إلى المصالحة.
[المسألة 38:] إذا اشترك رجلان أو أكثر في صبرة من الطعام ولم يعلم وزن الصبرة، وكانت حصص الشركاء فيها معلومة، كفى في تعديل السهام بينهم أن يعتمد على مكيال مجهول المقدار، فإذا كان الشركاء ثلاثة أشخاص ولكل واحد منهم ثلث الصبرة، كفى في التعديل أن تقسم الصبرة أثلاثا متساوية بذلك المكيال، وإذا كان لأحد الشركاء نصف الصبرة ولكل واحد من الآخرين الربع، قسمت الصبرة نصفين بذلك المكيال، فأخذ الأول أحدهما، ثم قسم النصف الآخر قسمين، متساويين ودفع أحد القسمين إلى الشريك الثاني، ودفع القسم الباقي إلى الثالث.
وإذا اشتركوا في عرصة أرض متساوية الأجزاء وكانت حصصهم معلومة، كفى أن يعتمد على حبل أو على خشبة مجهولة المقدار في الطول، فتقسم العرصة أثلاثا أو أرباعا بذلك المقياس على النهج المتقدم، ولا تضر هذه الجهالة بصحة القسمة فقد ذكرنا إن القسمة ليست بيعا ولا معاوضة.
[المسألة 39:] إذا طلب أحد الشركاء قسمة الشئ المشترك وكانت القسمة التي يطلبها تحتوي على رد مال أو تستلزم ضررا، فإن رضي الشريك الآخر
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519