أو يوزن، وبالعدد إذا كان مما يعد، وبقياس طوله وعرضه بالذراع أو المتر إذا كان مما يقاس بذلك، فإذا ضبطت مقادير السهام كذلك فقد عدلت، وهذه هي قسمة الافراز.
والمثليات هي الأجناس التي تتقارب أجزاؤها في الصفات والفوائد المطلوبة، ومن أجل ذلك تكون أجزاؤها متساوية في القيمة، كالحبوب وأمثالها وكالثياب المتساوية الأجزاء ويلحق بها الأشياء التي تنتجها المصانع الحديثة متشابهة في الأوصاف والمنافع والأحجام من أمتعة وثياب ونسائج وآلات وأجهزة وغيرها، وقد تعرضنا للفرق بين المثلي والقيمي في المسألة التاسعة والتسعين من كتاب التجارة.
وتعديل السهام في القيميات قد يحصل بضبط مقدار كل سهم منها بحسب القيمة، فإذا اشترك ثلاثة رجال في عشر شياه مثلا، ولكل رجل منهم ثلث المجموع، وكانت قيمة مجموع الشياه تسعين دينارا، وضبطت السهام بحسب القيمة فبلغت قيمة شاتين كبيرتين منها ثلاثين دينارا، وكانت قيمة ثلاث شياه متوسطة منها ثلاثين دينارا، وكانت قيمة خمس شياه صغيرة منها ثلاثين دينارا، فقد عدلت السهام بين الشركاء، وهذه هي قسمة التعديل.
وقد لا يحصل التعديل بين السهام حتى يرد بعض المال من أحد الشركاء على آخر، ومثال ذلك أن يشترك ثلاثة رجال في عشر شياه، ولأحد الشركاء نصف المجموع، ولكل واحد من الشريكين الآخرين الربع، وتكون قيمة كل شاة عشرة دنانير، فإذا أفرد للشريك الأول منها خمس شياه وهي تساوي خمسين دينارا، وأفرد للشريك الثاني ثلاث شياه وبقي للشريك الثالث شاتان لم تتعدل السهام حتى يرد الشريك الثاني على الثالث خمسة دنانير وهي المقدار الزائد على حصته والناقص من حصة شريكه، وإذا رد عليه ذلك فقد عدلت السهام بين الشركاء، وهذه هي قسمة الرد.
[المسألة 37:] الأموال المشتركة مختلفة في قبول أنواع القسمة المذكورة، فبعض