[المسألة 3: -] ويمكن لهما أن يجريا المعاملة بصورة المصالحة بينهما، فيقول الوكيل للمستأمن: صالحتك على أن تدفع للشركة المبلغ المعين على أن تعوضك الشركة عن الخسارة التي تحدث عليك إذا حدثت لك الحادثة التي اتفقنا عليها، فيقبل المستأمن ذلك، أو يكون المستأمن هو الموجب، ووكيل الشركة هو القابل. والمعاملة صحيحة نافذة على أي وجه أجريت من الوجوه المذكورة.
[المسألة 4: -] وللتأمين صورة أخرى غير الصورة المتقدم ذكرها وتسمى هذه الصورة (التأمين بالتقابل)، وهي أن يتفق أشخاص معينون فيؤسسوا ما بينهم شركة خاصة يسهم فيها كل واحد منهم بدفع مبلغ من المال ليتكون من مجموع هذه الأسهم رأس مال مشترك وغرضهم من تأسيس هذه الشركة أن تقوم بتعويض ما يحدث من خسارة تحصل لأحد الأعضاء المشتركين إذا ألمت به أو بماله حادثة ما.
وهذا النوع من التأمين صحيح كذلك إذا أجريت المعاملة فيه على صورة عقد الشركة المعروف في الشريعة، واشترط في عقد الشركة التأمين لكل عضو من الأعضاء فتعوضه الشركة عن خسارته إذا حدثت له الحادثة في نفسه أو في ماله، ويكون الشرط نافذا وإذا كانت هذه الشركة المؤسسة مخولة من قبل الأعضاء في الاكتساب، فاكتسبت برأس المال وربحت كان الربح بين أعضائها بنسبة ما للعضو من سهم في رأس المال.