وكذلك إذا اختلطت الحنطة بالحنطة واختلط الشعير بالشعير، والجوز بالجوز واللوز باللوز، والدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير وكانت متماثلة في الصفات أو متقاربة فيها، بحيث ينتفي الامتياز بينها عرفا، فتتحقق فيها الشركة الحكمية، وتجري فيها أحكام الشركة الواقعية كما ذكرناه.
[المسألة الخامسة:] إذا اختلط المال بالمال من جنسه وكانا مختلفين في الوصف، كما إذا امتزجت الحنطة الحمراء بالحنطة الصفراء، أو اختلط المال بغير جنسه، فالأحوط لزوما التخلص بالمصالحة، وإذا أراد المالكان أن يجريا بينهما الشركة العقدية في هذا المال المختلط، فالأحوط لهما أن يصالح أحدهما صاحبه عن بعض أحد المالين ببعض المال الآخر حتى تحصل الشركة الواقعية بين المالين، ثم يجريا عقد الشركة.
[المسألة السادسة:] إذا اختلط المالان بعضهما ببعض وكانا من القيميات كالثياب والغنم والدواب المتشابهة في الصفات، فلا يكون اختلاط المالين موجبا للشركة بل يكون من المال المشتبه فيرجع في تمييزه إلى القرعة أو إلى المصالحة بين المالكين.
[المسألة السابعة:] قد تحصل الشركة بين الرجلين بتشريك أحدهما صاحبه في المال بعد أن يشتريه، فإذا اشترى السلعة وطلب منه صاحبه أن يشركه فيها، فقال له شركتك فيها بالنصف مثلا، ودفع له صاحبه نصف الثمن، ملك نصف السلعة، وهكذا إذا شركه فيها بالثلث أو بالربع ودفع له ثلث الثمن، أو ربعه، وقد يكون الطالب للتشريك هو المشتري، ومثال ذلك أن يشتري الرجل السلعة ولا يكون لديه ثمنها، فيقول للآخر ادفع عني ثمن السلعة وأشركك في نصفها مثلا، فإذا دفع صاحبه الثمن وشركه المشتري في السلعة أصبح شريكا له في السلعة، بالحصة التي اتفقا عليها.