للجهل بالمستحق، ويصح الدفع إليه بعد ذلك على نحو المكافاة إذا كان الدفع برضى الجميع.
[المسألة 26:] إذا اشترط الشريكان أو أحدهما في ضمن عقد الشركة أن يكون لزيد - وهو أحد الشريكين - زيادة معينة من الربح على المقدار الذي يستحقه بمقتضى أصل الشركة، وكان زيد هذا غير عامل في الشركة أو كان غيره أكثر منه عملا فيها، فالظاهر عدم صحة هذا الشرط، فإن كان الشرط في ضمن عقد لازم ألغي الشرط، ولم يبطل العقد الذي هو في ضمنه، وإن كان قد اشترط في ضمن عقد الشركة، فالظاهر بطلان عقد الشركة ببطلان الشرط، فإن الشرط الذي يذكر في الشركة العقدية يكون عوضا للإذن في التصرف ومقوما للعقد، فإذا بطل الشرط المقوم بطل الإذن والعقد.
وكذلك الحكم إذا شرطا في ضمن العقد أن تكون الخسارة كلها على أحد الشريكين بخصوصه، أو اشترط أن تكون حصته من الخسارة أكثر من نسبة حصته في المال، فلا يصح الشرط ولا يجب الوفاء به إلا إذا كان المراد بالشرط عليه أن يتحمل مقدار الخسارة من ماله الخاص، لا من حصته في الشركة.
[المسألة 27:] يصح للشريكين أن يستأجرا أجيرا لمساعدة العامل منهما في الشركة، وكاتبا لتسجيل واردات التجارة وصادراتها وضبط حساباتها بين الشريكين وبينها وبين المتعاملين معها، ويصح لهما أن يستأجرا عاملا يوكلان إليه إدارة الشركة والعمل فيها، وتنفذ تصرفاته ومعاملاته إذا هما أذنا له بذلك، وتخرج أجرة هؤلاء الأجراء والعمال وغيرهم ممن يحتاج إليهم في العمل من مال الشركة وربحها ويصيب كل واحد من الشريكين منها بنسبة حصته من رأس المال.
[المسألة 28:] لا اشكال في جواز أن يرجع كل من الشريكين في إذنه لصاحبه في